responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 243

كما يحرم التكسب بها بغير الإجارة كالجعالة، فلا يستحق فاعلها الجعل ولا الأجر. نعم إذا كان العامل بها جاهلاً بالحرمة استحق الأقل من الأجر المبذول والأجر المقابل عرفاً للجهد الذي بذله العامل من دون خصوصية الفعل الخاص.

(مسألة 706): إذا حرمت المعاملة بطلت وحرم الثمن على البائع والمثمن على المشتري. [فإن علما بعد ذلك بالحال أو تابا كان عليهما إرجاع كل شيء لصاحبه أو لوارثه، فإن جهل وتعذر معرفته تعين التصدق به].

تتميم

قد جرى الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) على ذكر جملة من المحرمات هنا لبيان حرمة أخذ الاُجرة عليه، لكنّا ذكرنا جملة منها في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند التعرّض للكبائر. وينبغي التعرّض هنا لغيرها مما يناسب المقام، وذلك في ضمن مسائل. .

(مسألة 707): لا بأس بتدليس الماشطة والحلاّق ونحوهم، وذلك بإخفاء عيب موجود، أو إظهار حسن لا واقع له، إلا أن يلزم من ذلك غش محرم، وقد تقدم ضابطه في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

(مسألة 708): يحرم على الرجل حلق اللحية إلاّ أن يخشى الضرر المعتدّ به من بقائه، وأمّا سخرية الآخرين فاهتمام المؤمن بها يبتني غالباً على ضعف النفس والشعور بالنقص وعدم الاعتزاز بدينه ومبدئه، وإلا فمن قويت نفسه واعتز بدينه ومبدئه يرد على من سخر منه كما ردّ النبي نوح (عليه السلام) على قومه إذ قال: ((إِن تَسْخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ)) .

(مسألة 709): الحد اللازم في طول اللحية ما يصدق معه عرفاً عدم كون الشخص حالقاً لحيته. ويكره الزيادة في طولها على قبضة الكف.

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست