responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 21

الفصل الثالث: في الوضوء

ينتقض الوضوء ويصير الإنسان محدثاً باُمور. .

1، 2 ـ خروج البول والغائط من القبل والدبر [أو من غيرهما إذا كان يصدق على الخارج أنه بول أو غائط].

3 ـ خروج الريح من الدبر، [ومن غيره إذا كان من النوع الذي يخرج من الدبر] ، ولا عبرة بغيره مثل ما يخرج من قبل المرأة.

4 ـ النوم الغالب على العقل.

5 ـ [كل ما غلب على العقل من جنون أو إغماء أو سكر أو غيرها].

(مسألة 42): لا ينتقض الوضوء بما يخرج من القبل غير البول كالمذي والودي والوذي. قيل: والأول ما يخرج بعد الملاعبة، والثاني ما يخرج بعد البول، والثالث ما يخرج بعد المني. كما لا ينتقض بما يخرج من الدبر غير الغائط كالدم و القيح وماء الاحتقان.

(مسألة 43): إذا شك في حصول أحد النواقض المتقدمة بنى على عدمه، وكذا لو علم بخروج شيء من السبيلين وتردد بين الناقض وغيره فإنه يبني على عدم خروج الناقض، إلا في خروج البلل المشتبه مع عدم الاستبراء، على ما تقدم في المسألة [39] من الفصل السابق.

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست