responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 196

الفصل الثالث: في زكاة الغلات

يشترط في وجوب الزكاة فيها ـ مضافاً للشروط العامة المتقدمة ـ النصاب، وهو ما يبلغ ألف كيلو غرام وأربعة وأربعين كيلو غراماً وربعاً تقريب.

(مسألة 589): يضم النخيل والكرم والزرع بعضه إلى بعض في بلوغ النصاب وإن كان في أمكنة متباعدة، وكذا إذا اختلف زمان إدراكه إذا كان الاختلاف بالنحو المتعارف في بلوغ ثمرة العام الواحد. وأما إذا كان الاختلاف بفاصل كثير خارج عن المتعارف فالظاهر عدم ضم بعضه إلى بعض، وإن كان الضم أولى.

(مسألة 590): لابد في وجوب الزكاة في الغلات من تمامية الشروط المتقدمة ـ هنا وفي المقصد الأول ـ عندما يصدق على الثمرة عنوان الحنطة والشعير والتمر والزبيب، فلو بلغ الصبي، أو عقل المجنون، أو قدر على المال بعد صدق ذلك على الثمرة لم تجب الزكاة، وكذا لو اشتراه، بل تكون الزكاة على البائع، أما لو اشتراها قبل ذلك فصدقت العناوين المذكورة عند المشتري كانت الزكاة عليه.

(مسألة 591): يجوز تقديم أداء الزكاة في الزبيب عند صيرورة الثمرة عنب، بعد تخمين مقداره حين يصير زبيباً ودفع الزبيب من غير الثمرة، ولا يجوز ذلك في غير الزبيب من الغلات، بل لا بد من دفع زكاتها بعد صدق عناوينها المتقدمة.

(مسألة 592): يجوز للمالك التصرف في الثمرة قبل صدق العناوين

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست