responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 190

المقصد الأول: في زكاة المال

وهي إنما تجب في تسعة أشياء: النقدين ـ الذهـب والفضة ـ والأنعام الثلاثة ـ الإبل، والغنم الضأن والماعز، والبقر والمراد به ما يعم الجاموس ـ والغلات الأربع وهي الحنطة والشعير والتمر والزبيب. ولا تجب فيما عدا ذلك، حتى الرطب الذي لا يصير تمراً والعنب الذي لا يصير زبيب. ويشترط في وجوبها في الجميع اُمور. .

1 ـ البلوغ.

2 ـ العقل، بالمعنى المقابل للجنون والاختلاط والخرف، لا بالمعنى المقابل للسكر والنوم ونحوه.

3 ـ الحرية.

4 ـ الملكية.

5 ـ القدرة على التصرف في المال شرع، لعدم كونه متعلقاً لحق الله تعالى ـ كالمنذور والصدقة ـ أو للناس كالعين المرهونة.

6 ـ القدرة على التصرف فيه خارج، لعدم كونه ضائعاً أو مسروقاً أو ممنوعاً منه أو نحو ذلك. ولابد من تحقق هذه الشروط في تمام الحول فيما يشترط فيه الحول، وحين تحقق موضوع الوجوب فيما لا يشترط فيه الحول. إذا عرفت هذ، فالكلام يكون في ضمن فصول. .

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست