responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 183

تتميم

يثبت الهلال باُمور. .

1 ـ العلم الحاصل من الرؤية، أو التواتر أو الشياع، أو مضي ثلاثين يوماً من الشهر الماضي.

2 ـ شهادة رجلين عدلين بأنهما رأياه، إلا أن تقوم أمارة على خطئهم.

3 ـ رؤيته قبل الزوال، لو أمكن ذلك. ولا يثبت بغير ذلك، كشهادة النساء، وقول المنجمين، وكونه مطوق، إلى غير ذلك.

(مسألة 558): وجود الهلال في بلد يوجب دخول الشهر فيه وفي جميع البلدان الغربية بالإضافة إليه. بل وكذا في البلاد الشرقية بالإضافة إليه، إذا كان البلد الذي ظهر فيه الهلال من بلدان العالم القديم ـ وهو القارات الثلاث آسي، أفريقي، اُوربا ـ دون بلاد الأمريكيتين، فإن ظهور الهلال فيها لا يوجب ثبوت الشهر في بلدان العالم القديم. نعم وجود الهلال في بعض بلدانها يكفي في دخول الشهر في بقية بلدانه.

الفصل الثالث: في أحكام الإفطار والكفارة

(مسألة 559): المفطرات المتقدمة إنما تبطل الصوم إذا صدرت من الصائم عن عمد وعلم بأن ما يستعمله مفطّر، فإذا كان لا يعلم بأن ما يستعمله مفطّر، فاستعمله وهو يرى أنه حلال أو غير مفطّر لم يبطل صومه، وكذا إذا دخل في جوفه قهراً بدون اختيار، أو غفل عن الصوم فاستعمل المفطّر، فإن الصوم لا يبطل في جميع ذلك. نعم يبطل مع الإكراه

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست