مضى في صلاته [وإن شكّ فيه قبل الدخول في ما بعده أتى به].
(مسألة 490): لا يجب سجود السهو للسهو في النافلة، وإن كان أولى.
(مسألة 491): تبطل النافلة بنقص ركعة، فإن أمكن التدارك قبل فعل المنافي تمت الصلاة وصحت، نظير ما تقدّم في الفريضة [وكذا تبطل بزيادة ركعة].