responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 154

المبحث الثالث: في قضاء الأجزاء المنسية وسجود السهو

(مسألة 479): يجب قضاء السجدة المنسية، والتشهد الأخير [وأبعاضه] إذا ذكرها المصلي بعد السلام، ولا يقضى غير ذلك من الأجزاء. وأما التشهد الأول إذا نسيه [أو نسي بعضه] وذكر بعد الركوع فيجزئه عنه سجود السهو، كما تقدم ذلك في محله.

(مسألة 480): يجب في القضاء جميع ما يعتبر في الجزء الصلاتي من الأجزاء والشروط، ولو نسيه أتى به متى ذكر ولو بعد خروج الوقت أو فعل المنافي.

(مسألة 481): يجب سجود السهو لاُمور. .

1 ـ الكلام، قليلاً كان أو كثيراً من دون فرق بين أن يتكلم ساهي، وأن يتكلم عامداً بتخيل أنه خارج عن الصلاة، كما لو سلّم في غير محل السلام. نعم لا يجب بالكلام عامداً لتخيّل أنّ ما أتى به قرآن مثل. كما لا يجب بسبق اللسان.

2 ـ نسيان التشهد الأول [والأخير أيضاً].

3 ـ زيادة السلام مع التشهد المتصل به [وكذا زيادة السلام وحده].

4 ـ الشكّ بين الأربع والخمس بعد السجدتين.

5 ـ إذا أتى جالساً بما يشرع حال القيام، أو أتى قائماً بما يشرع حال الجلوس، كما لو قرأ من وظيفته القيام حال الجلوس، أو تشهد حال القيام. إلا أن يكون موجباً لبطلان الصلاة كما لو كبّر للإحرام من وظيفته القيام

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست