responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 150

المبحث الثاني: في الشك

والمراد به ما يخالف اليقين، سواء تساوى فيه طرفا الاحتمال، أم ترجح أحدهما فكان مظنوناً والآخر موهوم. إلا أن يبلغ مرتبة الوسواس فلا يعتنى به في الصلاة ولا في غيره.

إذا عرفت هذ، فيقع الكلام في مقامين:

المقام الأول: في الشك في الصلاة وأفعاله

(مسألة 466): من شك في أنه صلّى أو ل، فإن كان بعد خروج الوقت بنى على أنه صلّى، وإن كان قبل خروجه أتى به. نعم في المترتّبتين ـ كالظهروالعصر، والمغرب والعشاء ـ إن شك في الإتيان بالسابقة بعد الشروع في اللاحقة أو بعد الفراغ منها لم يعتنِ بالشك المذكور وبنى على الإتيان به.

(مسألة 467): إذا شكّ في صحة الصلاة بعد الفراغ منها بنى على الصحة.

(مسألة 468): من شكّ في فعل من أفعال الصلاة وقد دخل في ما بعده بنى على الإتيان به ومضى في صلاته، كمن شكّ في الأذان وهو في الإقامة أو في الإقامة وهو في الصلاة، أو في تكبيرة الإحرام وهو في القراءة إلى غير ذلك، ولو أتى بالجزء وأتمه ثم شك في صحته بنى على صحته.

(مسألة 469): من كثر عليه الشكّ في فعل من أفعال الصلاة قبل

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست