responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 146

(مسألة 450): تجوز إمامة القائم للجالس والجالس لمثله [ولا يجوز ما عدا ذلك [كما تجوز إمامة المتيمم لمثله ولذي الطهارة المائية، وإمامة ذي الطهارة الجبيرية لذي الطهارة التامة. [ولا تجوز إمامة المسلوس والمبطون لمثلهما ولغيرهما] نعم يجوز ائتمامهما بغيرهم.

(مسألة 451): إذا تبيّن بعد الصلاة فقدُ الإمام لأحد الشروط المتقدمة أو بطلان صلاته لم يجب على المأمومين الإعادة وتصح صلاتهم.

المقام الثالث: في أحكام الجماعة

(مسألة 452): لايتحمل الإمام عن المأموم شيئاً من أفعال الصلاة وأقوالها غير القراءة في الركعتين الاوليين إذا ائتم به فيهم، فتجزئه قراء ته.

(مسألة 453): يحرم على المأموم في الركعتين الاُوليين من الجهرية القراءة خلف الإمام إن سمع صوته ولو همهمة، والأفضل الاستماع والإنصات له. وإن لم يسمع حتى الهمهمة جازت له القراءة [أما في الاخفاتية فلا يقرأ بقصد الخصوصية] بل يستحب له الانشغال بالذكر والدعاء، ويكره له السكوت.

(مسألة 454): المسبوق بركعة أو أكثر لا يتحمل عنه الإمام في ثالثته أو رابعته القراءة، بل إن أدرك الإمام في الركوع سقطت عنه القراءة كما لو أدركه في ركوع الاُوليين، وإن اجتمع معه في القيام قبل الركوع قرأ لنفسه فإن ركع الإمام قبل أن يتم القراءة اجتزأ بما قرأ وركع معه، ويجوز له إتمامها إذا لم يخلّ بالمتابعة العرفية.

(مسألة 455): المسبوق إن طابقت وظيفته وظيفة الإمام في التشهد

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست