responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 143

قائماً عند البدء بالركعة الاُولى، وإن كان الأولى التكبير برجاء الافتتاح من دون جزم به، بل مردداً بينه وبين الذكر المطلق. هذا كله في الدخول في جماعة قائمة، أما إذا أراد الائتمام بشخص منفرد فلا يدخل معه إلا حال القيام أوحال الركوع، وتحسب له ركعة.

(مسألة 444): [إذا أدرك الإمام راكعاً وعلم أنه إن كبّر لم يدركه في الركوع لم يكبر حتى يرفع الإمام رأسه فيكبّر ويهوي معه للسجود على ما تقدم في المسألة السابقة، أو يكبّر بعد قيام الإمام للركعة اللاحقة ولو كبّر برجاء إدراك الإمام فرفع الإمام رأسه قبل أن يهوي المأموم للركوع لم يدرك الجماعة، بل إما أن ينوي الانفراد، أو يستأنف الصلاة بعد فعل المبطل ليدرك الجماعة] أما لو كبّر وركع برجاء إدراك الإمام ولم يدركه فإنّه لا يدرك بركوعه الجماعة، بل تقع صلاته فرادى وتحسب له تلك الركعة منه، وإن كان الأولى استئناف الصلاة بعد فعل المبطل.

(مسألة 445): لابد من اتصال المأمومين بالإمام، واتصال المأمومين بعضهم ببعض من الأمام أومن أحد الجانبين ولابد في ذلك من أمرين:

1 ـ عدم الحائل من سترأو جدار أونحوهم، ولايضرالفصل بالحائل القليل الارتفاع كالذي يكون بقدر شبر، ولاالحائل القليل الامتداد ـ كالشجرة وأعمدة البناء ـ ولامثل الشبابيك والجدران المخرمة إذا كانت الفُرَج واسعة. كما أنه لا بأس بالحائل بين النساء والرجال إذا دخلن معهم في الجماعة.

2 ـ أن لايكون بين الإمام والمأمومين وبين المأمومين أنفسهم بُعد كثير [بأن لا يكون بينهم من أحد الجانبين أو بين موقف المتقدم ومسجد المتأخر ما يقارب المتر والربع] وإن كان الأفضل الاتصال العرفي. ولا يضر الفصل المذكور من جانب إذا كان بينهم اتصال من جانب آخر.

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست