responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 141

المقام الأول

فيما تشرع فيه الجماعة وشروط انعقاده تشرع الجماعة في الصلاة اليومية وصلاة الآيات وصلاة العيدين وصلاة الاستسقاء، ولم يثبت مشروعيتها في غيره، بل ثبت عدم مشروعيتها في كثيرمن النوافل كنوافل شهر رمضان.

(مسألة 435): إذا صلى فرادى أو جماعة استُحبَّ له في الوقت إعادة صلاته جماعة إماماً أو مأموم. ولو ظهر بعد ذلك بطلان الاُولى أجزأته الثانية وكانت هي الواجبة.

(مسألة 436): يجوز اقتداء من يصلي إحدى الصلوات اليومية بمن يصلي الاُخرى، وإن اختلف في الجهر والإخفات، والأداء والقضاء، والقصر والتمام.

(مسألة 437): أقل عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة والعيدين اثنان أحدهما الإمام، سواء كان المأموم رجلاً أم امرأة أم صبياً مميز. وأما في الجمعة والعيدين فلا تنعقد إلا بخمسة أحدهم الإمام.

(مسألة 438): يشترط في دخول المصلي في الجماعة نيته للائتمام من أول الصلاة، فلا يصح للمنفرد العدول للائتمام في الأثناء.

(مسألة 439): يجوز العدول من الائتمام إلى الانفراد اختياراً في جميع أحوال الصلاة، كما يجوز نية ذلك من أول الصلاة بأن ينوي أن ينفرد في الأثناء بعد انعقاد الجماعة، لا أنه ينوي من أول الأمر الائتمام في بعض الصلاة بحيث

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست