responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 133

الفصل الرابع عشر: في صلاة الآيات

وهي واجبة على كل مكلف عدا الحائض والنفساء فإنه لايجب عليهما الأداء ولا القضاء، وسبب هذه الصلاة كسوف الشمس وخسوف القمر [والزلزلة] وإن لم توجب الخوف، وكذا كل مخيف سماوي، كالريح السوداء والحمراء والصفراء والظلمة الشديدة والصاعقة والصيحة والنار التي تظهر في السماء وغيره، [أو أرضي كالهدة والخسف وغيرهما] والمعيار في ذلك أن تكون مخيفة نوعاً بمقتضى طبع الإنسان، وإن لم يحصل به الخوف فعلا بسبب التعوُّد أوقسوة القلوب أوتفسيرالحوادث تفسيراً علمياً أو غير ذلك.

(مسألة 402): إنما تجب هذه الصلاة على أهل المكان الذي يقع السبب فيه وما يلحق به عرف، دون غيره ممن بَعُد عنه.

(مسألة 403): وقت صلاة الكسوفين من ابتداء الانكساف إلى تمام الانجلاء. والأولى الإتيان بها قبل الشروع بالانجلاء. وأما في غيرهما من الآيات فالظاهر وجوب المبادرة إلى الصلاة عند حصوله بحيث يصدق عرفاً أنه صلّى حينه، وإذا استمر السبب مدة طويلة لزمت المبادرة إليه قبل ارتفاعه.

(مسألة 404): إذا لم يعلم بالكسوفين إلى تمام الانجلاء فإن لم يحترق القرص كله لم يجب القضاء، وإن احترق كله وجب القضاء، وإذاعلم بالكسوف أوالخسوف حينه ولم يصل وجب عليه أن يقضي وإن لم يحترق القرص كله. أمافي غير الكسوفين من الآيات [فمع العلم به حين حصوله

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست