responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 126

الفصل الثاني عشر: في منافيات الصلاة

وهي اُمور. .

الأول: فقدُ بعض الشروط، كالطهارة من الخبث والساتر ونحوه، على تفصيل تقدم عندالتعرض له.

الثاني: الحدث الأكبروالأصغر، فإنّه مبطل أينما وقع [ولو في آخر جزء من السلام الواجب] عمداً وسهو. ويستثنى المستحاضة والمسلوس والمبطون ونحوه، كماتقدم.

الثالث: الالتفات بتمام البدن عن القبلة وإن لم يكن فاحشاً عمداً أوسهواً أوقهر، إلا أن يضطر للصلاة بالنحو المستلزم للالتفات المذكور، كالصلاة في السفينة. وأما الالتفات بالوجه مع الاستقبال بمقاديم البدن فهو مكروه إذا لم يكن فاحش، وإن كان فاحشاً كان مبطلا للفريضة مع العمد، ولايبطلها لووقع سهو، كما لايبطل النافلة حتى مع العمد.

الرابع: [ماكان منافياً للصلاة بنظرأهل الشرع بحيث يخرج به المُصلي عنها بنظرهم تبعاً لارتكازيّاتهم، كالفصل الطويل مع السكوت وعدم الانشغال بالذكر، وكالأصوات الخارجة من الفم الحاكية عن معان خاصة من دون أن يصدق عليها الكلام، وكالرقص والتصفيق ونحوه مما يستعمل في مقام اللهو والفرح، وكبعض الإشارات الواردة في مقام الفحش والبذاء، وكبعض الأعمال اليدوية المعتدّ بها كالخياطة والنساجة بنحو يُعتدّ به لكثرته، وغير ذلك. ومنه الأكل والشرب إذا كان بنحو مُعتدّ به] أما ما لا يعتد به ـ كابتلاع

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست