responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 118

الفصل التاسع: في الركوع

وهو واجب في كل ركعة مرة بعد القراءة أو الذكر، سواء كانت الصلاة فريضة أم نافلة عدا صلاة الآيات، كما أنه ركن تبطل الصلاة بزيادته ونقيصته عمداً و سهو، عدا صلاة الجماعة، فلا تبطل بزيادته للمتابعة، وكذا النافلة فلا تبطل بزيادته فيها سهواً على كلام يأتي في مباحث الخلل.

ويجب فيه اُمور. .

الاول: الانحناء عن قيام بقصد الركوع إلى الأمام مع استقامة الساقين وعدم ثنيهما إلى الأمام بمقدار تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين. ولوانحنى بقصد أمر آخر ـ كتناول شيء ـ لم يجزه حتى ينتصب قائماً ثم يركع.

الثاني: الذكر، ويجزئ فيه: (سبحان ربي العظيم وبحمده) أو (سبحان الله) ثلاث. بل يجزئ مطلق الذكر من تحميد وتكبير وتهليل إذا كان بقدر الثلاث الصغريات، ومن قال: (سبحان ربي الأعلى وبحمده) لم يجتزئ به حتى يضيف إليه من الذكر ما يكون معه المجموع بالقدر المذكور.

(مسألة 356): [لابد من أن يكون المقدار الواجب من الذكر حال الطمأنينة بالمعنى المتقدم في تكبيرة الإحرام] ولو أخل بالطمأنينة سهواً أوقهراً لم يعد، على نحو ما تقدم في القراءة.

(مسألة 357): يجزئ (سبحان الله) مرة واحدة للمريض الذي يشق عليه الثلاث، وكذا مع ضيق الوقت عنها أو وجود ضرورة ـ عرفية من خوف أو نحوه ـ [مستوعبة للوقت].

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست