responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 102

(مسألة 303): يكره تعطيل المساجد، ففي الخبر ثلاثة يشكون إلى الله تعالى: "مسجد خراب لا يصلي فيه أحد، وعالم بين جهّال، ومصحف معلّق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه". ويكره الخروج من المسجد بعد الأذان حتّى يصلي فيه، وفي الخبر أنه من علامات النفاق، إلا أن يريد الرجوع إليه. وكذا يكره لجار المسجد أن يصلي في غيره لغير علّة كالمطر، وفي الخبر: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد".

(مسألة 304): يكره الصلاة في الحمام، وفي كل مكان قذر، وفي بيت فيه مسكر، وفي الطريق إذا لم يضر بالمارة. أما إذا أضر بهم فيحرم. كما يكره أن يكون أمام المصلي نار مضرمة ـ ولو سراجاً ـ أو تمثال، أو صورة لذي روح، أو مصحف أو كتاب مفتوحان، إلى غير ذلك مما يذكر في المطولات.

الفصل الرابع: في الأذان والإقامة

يستحب الأذان والإقامة في الفرائض اليومية، ولاسيما للرجال، وخصوصاً في الأدائية، ولا سيما المغرب والصبح، وأشدهما تأكداً الإقامة. ولا يشرع الأذان والإقامة للنوافل، ولا الفرائض غير اليومية كصلاة الآيات.

(مسألة 305): يجزئ أذان واحد للصلاة الاُولى عند الجمع بين صلاتين أو أكثر في الأداء والقضاء. بل لا يشرع الأذان للعصر إذا جُمعت مع الظهر في عرفة يومه، وللعشاء إذا جُمعت مع المغرب في المزدلفة ليلة العيد. كما لا يجوز الأذان للصلاة الثانية للمسلوس إذا جمع بين صلاتين بوضوء واحد، وإذا أذّن أعاد الوضوء للثانية [وكذا المستحاضة الكثيرة

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست