أحدهما: عدم الاكتفاء بالركعة المشكوك فيها من غير تدارك.
و ثانيهما: عدم إتيان الركعة المُضافة المشكوك فيها مُتّصلة بالركعات المحرزة.
هذا إذا لم نقل بظهور النهي عن الإدخال و الخلط في الفصل الاختياريّ، و إلّا يكون له مصداق واحد.
(و لكنّه ينقض الشكّ باليقين)
بالإتيان بالركعة المُتيقّنة، و عدم الاعتداد بالمشكوك فيها.
(و يتمّ على اليقين)
بإتيان الركعة اليقينيّة، و عدم الاعتداد بالمشكوك فيها.
(و لا يعتدّ بالشكّ في حال من الحالات)
عدم الاعتداد به فيما نحن فيه هو بالبناء على عدم الركعة المشكوك فيها، و الإتيان بالركعة.
و على هذا تكون الرواية مع تعرّضها للمذهب الحقّ- أي الإتيان بالركعة منفصلة- متعرضة لعدم إبطال الركعات المُحرزة، و لاستصحاب عدم الركعة المشكوك فيها، و تكون على هذا من الأدلّة العامّة لحُجّية الاستصحاب.
و هذا الاحتمال أرجح من سائر الاحتمالات:
أمّا أوّلًا: فلعدم التفكيك حينئذٍ بين الجمل؛ لحمل الرواية على بيان قواعد كلّية، هي عدم نقض اليقين بالشكّ، و عدم إدخال الشكّ في اليقين، و نقض الشكّ باليقين، و عدم الاعتداد بالشكّ في حال من الأحوال، و هي قواعد كلّية يفهم منها حكم المقام لانطباقها عليه.
و أمّا ثانياً: فلحفظ ظهور اللّام في الجنس، و عدم حملها على العهد، و حفظ ظهور اليقين بإرادة نفس الحقيقة، لا الخصوصيّات و الأفراد.
و أمّا ثالثاً: فلحفظ الظهور السياقيّ؛ فإنَّ الظاهر أنَّ قوله: