responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاستصحاب نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 55

مصداقان:

أحدهما: عدم الاكتفاء بالركعة المشكوك فيها من غير تدارك.

و ثانيهما: عدم إتيان الركعة المُضافة المشكوك فيها مُتّصلة بالركعات المحرزة.

هذا إذا لم نقل بظهور النهي عن الإدخال و الخلط في الفصل الاختياريّ، و إلّا يكون له مصداق واحد.

(و لكنّه ينقض الشكّ باليقين)

بالإتيان بالركعة المُتيقّنة، و عدم الاعتداد بالمشكوك فيها.

(و يتمّ على اليقين)

بإتيان الركعة اليقينيّة، و عدم الاعتداد بالمشكوك فيها.

(و لا يعتدّ بالشكّ في حال من الحالات)

عدم الاعتداد به فيما نحن فيه هو بالبناء على عدم الركعة المشكوك فيها، و الإتيان بالركعة.

و على هذا تكون الرواية مع تعرّضها للمذهب الحقّ- أي الإتيان بالركعة منفصلة- متعرضة لعدم إبطال الركعات المُحرزة، و لاستصحاب عدم الركعة المشكوك فيها، و تكون على هذا من الأدلّة العامّة لحُجّية الاستصحاب.

و هذا الاحتمال أرجح من سائر الاحتمالات:

أمّا أوّلًا: فلعدم التفكيك حينئذٍ بين الجمل؛ لحمل الرواية على بيان قواعد كلّية، هي عدم نقض اليقين بالشكّ، و عدم إدخال الشكّ في اليقين، و نقض الشكّ باليقين، و عدم الاعتداد بالشكّ في حال من الأحوال، و هي قواعد كلّية يفهم منها حكم المقام لانطباقها عليه.

و أمّا ثانياً: فلحفظ ظهور اللّام في الجنس، و عدم حملها على العهد، و حفظ ظهور اليقين بإرادة نفس الحقيقة، لا الخصوصيّات و الأفراد.

و أمّا ثالثاً: فلحفظ الظهور السياقيّ؛ فإنَّ الظاهر أنَّ قوله:

(لا ينقض اليقين‌

نام کتاب : الاستصحاب نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست