الركعة و وصلها في الفرعين، و هذا الاحتمال ممّا أبداه المحدّث الكاشانيّ (قدس سره) [1].
و منها: أنَّ قوله
(لا ينقض اليقين بالشكّ)
كما أفاده المحقّق المحدّث المتقدّم، و لكنّ قوله:
(لا يدخل الشكّ في اليقين)
و قوله:
(لا يخلط أحدهما بالآخر)
يعني بهما فصل الركعتين أو الركعة المضافة للاحتياط؛ بأن يراد بهما عدم إدخال المشكوك فيها في المتيقّنة، و عدم خلط إحداهما بالأُخرى، فيكون المراد بالشكّ و اليقين المشكوك فيها و المتيقّنة؛ أي أضاف الركعتين إلى الركعتين المحرزتين، و الركعة إلى الثلاث المحرزة، لكن لا يدخل المشكوك فيها في المتيقّنة، و لا يخلط إحداهما بالأُخرى؛ بأن يأتي بالركعة و الركعتين مُنفصلة لا مُتّصلة؛ لئلّا يتحقّق الاختلاط و إدخال المشكوك فيها في المُتيقّنة [2].
و لا يخفى: أنَّ هذا الاحتمال أظهر من الاحتمال الأوّل؛ حيث إنَّ الظاهر من النهي عن الإدخال و الخلط أنّهما تحت اختيار المُصلّي، فيمكن له الإدخال و الخلط و تركهما، و الركعة المشكوك فيها إمّا هي داخلة بحسب الواقع في المُتيقّنة أو لا، و ليس إدخالها فيها و خلطها بها باختياره، بخلاف الركعة التي يريد إضافتها إليها؛ فإنَّ له الإدخال و الخلط بإتيانها مُتّصلة، و عدمهما بإتيانها مُنفصلة.
كما أنَّه على هذا الاحتمال يكون ظهور قوله:
(و لا يُدخل الشكّ في اليقين، و لا يخلط أحدهما بالآخر)
محكّماً على ظهور الصدر في أنَّ الركعة أو الركعتين لا بدّ أن يؤتى
[1]- الوافي 2: 147 سطر 1- باب الشك فيما زاد على الركعتين.
المحدّث الكاشاني: هو الشيخ الفقيه و الفيلسوف النبيه المولى محمّد محسن بن الشاه مرتضى بن الشاه محمود، ولد سنة 1007 ه، و أخذ العلم عن السيّد ماجد البحراني، و المولى صدر الدين الشيرازي، و الشيخ البهائي، و المولى محمّد طاهر بن محمّد حسين الشيرازي، و المولى محمّد صالح المازندراني، و آخرين، و أخذ عنه طائفة من العلماء البارزين أشهرهم ولده المعروف بعلم الهدى، و العلّامة المولى الشيخ محمّد باقر المجلسي، و القاضي سعيد القمّي و غيرهم. له مصنّفات كثيرة منها: تفسير الصافي، و الوافي، و المحجّة البيضاء، و مفاتيح الشرائع، و ديوان شعره. توفّي بمدينة كاشان سنة 1091 ه. انظر جامع الرواة 2: 42، لؤلؤة البحرين: 121/ 46.
[2]- كفاية الاصول: 450، فوائد الاصول 4: 362 و 363.