responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاستصحاب نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 49

حتّى لا تكون مانعة، أو باقية من الأوّل حتّى تكون مانعة، فيكون شاكّاً في مانعيّتها، فتجري أصالة البراءة العقليّة و الشرعيّة كما في اللّباس المشكوك فيه؛ فإنَّ الأظهر من الأدلّة على كثرتها هو مانعيّة النجاسة من الصلاة، لا شرطيّة الطهارة، كما يظهر لمن تدبّرها، و إن كان بعضها يوهم الشرطيّة مثل هذه الصحيحة، لكنّ المانعيّة هي الأقوى بحسب مفاد الأدلّة.

و استصحاب الطهارة في صدر هذه الصحيحة لعلّه من باب كون الطهارة و عدم النجاسة أمراً واحداً بحسب نظر العرف، و المقصود كون اللّباس خالياً عن القذارة المانعة، و هو حاصل بإجراء أصل الطهارة، و إجراء أصالة عدم عروض النجاسة.

هذا إذا كان المُراد من الأصل في ذيل الصحيحة هو أصالة عدم عروض النجاسة إلى الآن، كما أنَّه ربما يُستأنس من قوله:

(لا تدري لعلّه شي‌ء اوقع عليك)

. و إلّا فيمكن أن يقال: إنَّ المراد من الأصل أصالة عدم عروض المانع في الصلاة؛ فإنَّ النجاسة الواقعيّة لم تكن مانعة مع الجهل بها، و النجاسة المعلومة يمكن أن تكون حادثة غير مانعة، فقبل العلم بها يكون عدم عروض المانع في الصلاة التي بيده مُتيقّناً، فيستصحب إلى‌ زمان العلم، فيغسل الثوب و يبني على الصلاة.

و لو فُرض عدم جريان أصالة عدم المانع فأصالة بقاء الهيئة الاتصاليّة أيضاً جارية، كما هو المُقرّر في محلّه.

فتحصّل من جميع ما ذكرنا: أنَّ بين الصورتين فرقاً بحسب الاصول و القواعد، كما فرّق بينهما الإمام عليه الصلاة و السلام.

فمنها: صحيحة الثالثة لزرارة

عن أحدهما (عليهما السلام) قال قلت له: من لم يدرِ

نام کتاب : الاستصحاب نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست