responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاستصحاب نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 42

أو اطمئنان له من النظر، فلمّا صلّى رأى في ثوبه النجاسة، و علم بأنّها هي التي كانت مظنونة، فعلم أنَّ صلاته وقعت في النجس.

ثانيها: هذه الصورة؛ أي عدم حصول العلم له من النظر، لكن مع احتمال حدوث النجاسة بعدها، و احتمال وقوع صلاته فيها.

ثالثها: أنَّه حصل له العلم من النظر بعدم النجاسة، فلمّا صلّى تبدّل علمه بالعلم بالخلاف؛ أي بأنَّ النجاسة كانت من أوّل الأمر.

رابعها: هذه الصورة مع احتماله بعد الصلاة حدوث النجاسة بعدها، و احتمال وقوع الصلاة فيها.

هذا و لكن تعليل الجواب ينافي إرادة الثالث، و الاحتمال الرابع المنطبق على قاعدة اليقين بعيد؛ لأنَّه لو حصل له العلم كان عليه ذكره في السؤال؛ لوضوح احتمال دخالته في الحكم، فعدم ذكره دليل على عدم حصوله، و الغفلة في مقام السؤال عن موضوعه خلاف الأصل.

مضافاً: إلى‌ ظهور قوله:

(و ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين)

في فعليّة الشكّ و اليقين، تأمّل.

مع أنَّ الظاهر أنَّ الكبرى في هذا المورد و ذيل الرواية واحدة، و لا إشكال في أنَّ الكبرى في ذيلها مُنطبقة على الاستصحاب لا القاعدة؛ ضرورة أنَّ قوله:

(و إن لم تشكّ)

معناه أنّك إن كنت غافلًا و غير متوجّه إلى النجاسة، ثمّ رأيته رطباً، و احتملت كونها من أوّل الأمر، و حدوثها فيما بعد، و ليس معناه اليقين بعدم الطهارة، فالاحتمال الرابع غير مقصود، فبقي الاحتمالان، و هما مشتركان في إفادة حجّية الاستصحاب، فلو كانت الرواية مُجملة من هذه الجهة لا يضرّ بها، و أمّا الاحتمالان فلا يبعد دعوى ظهورها في الأوّل منهما.

نام کتاب : الاستصحاب نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست