أو اطمئنان له من النظر، فلمّا صلّى رأى في ثوبه النجاسة، و علم بأنّها هي التي كانت مظنونة، فعلم أنَّ صلاته وقعت في النجس.
ثانيها: هذه الصورة؛ أي عدم حصول العلم له من النظر، لكن مع احتمال حدوث النجاسة بعدها، و احتمال وقوع صلاته فيها.
ثالثها: أنَّه حصل له العلم من النظر بعدم النجاسة، فلمّا صلّى تبدّل علمه بالعلم بالخلاف؛ أي بأنَّ النجاسة كانت من أوّل الأمر.
رابعها: هذه الصورة مع احتماله بعد الصلاة حدوث النجاسة بعدها، و احتمال وقوع الصلاة فيها.
هذا و لكن تعليل الجواب ينافي إرادة الثالث، و الاحتمال الرابع المنطبق على قاعدة اليقين بعيد؛ لأنَّه لو حصل له العلم كان عليه ذكره في السؤال؛ لوضوح احتمال دخالته في الحكم، فعدم ذكره دليل على عدم حصوله، و الغفلة في مقام السؤال عن موضوعه خلاف الأصل.
مضافاً: إلى ظهور قوله:
(و ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين)
في فعليّة الشكّ و اليقين، تأمّل.
مع أنَّ الظاهر أنَّ الكبرى في هذا المورد و ذيل الرواية واحدة، و لا إشكال في أنَّ الكبرى في ذيلها مُنطبقة على الاستصحاب لا القاعدة؛ ضرورة أنَّ قوله:
(و إن لم تشكّ)
معناه أنّك إن كنت غافلًا و غير متوجّه إلى النجاسة، ثمّ رأيته رطباً، و احتملت كونها من أوّل الأمر، و حدوثها فيما بعد، و ليس معناه اليقين بعدم الطهارة، فالاحتمال الرابع غير مقصود، فبقي الاحتمالان، و هما مشتركان في إفادة حجّية الاستصحاب، فلو كانت الرواية مُجملة من هذه الجهة لا يضرّ بها، و أمّا الاحتمالان فلا يبعد دعوى ظهورها في الأوّل منهما.