responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاستصحاب نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 393

كما أنَّه لا إشكال في أنّها ليست طريقاً عُقلائيّاً إلى الواقع، و لا كاشفاً عن المجهول، بل يستعملها العُقلاء لمحض رفع النزاع و الخصام، و حصول الأولويّة بنفس القرعة؛ ضرورة أنّها ليست لها جهة كاشفيّة و طريقيّة إلى الواقع، كاليد و خبر الثقة، فكما أنّها في الموارد التي ليس لها واقع كتقسيم الإرث و الأموال المُشتركة إنّما هي لتمييز الحقوق بنفس القرعة لدى العُقلاء، كذا في الموارد التي لها واقع مجهول لديهم ليست المقارعة لتحصيل الواقع و كشف الحقيقة، بل لرفع الخصام و التنازع، و هذا واضح.

إذا عرفت ذلك فاعلم: أنَّ المُتتبّع في الموارد المُتقدّمة التي وردت فيها الأخبار الخاصّة، و كذا المُتأمّل في كلمات الأصحاب في الموارد التي حكموا بالقرعة [1] يحصل له القطع بأنَّ مصبّ القرعة في الشريعة ليس إلّا ما لدى العُقلاء طابق النعل بالنعل؛ فإنَّ الروايات على كثرتها بل تواترها- باستثناء موردٍ واحدٍ سيأتي الكلام فيه- إنّما وردت في موارد تزاحم الحقوق، سواء أ كان لها واقع معلوم عند اللَّه مجهول لدى الخصمين أو لا.

أمّا مورد تعارض البيّنات و الدعاوي كالإشهاد على الدابّة [2]، و الإيداع و الاختلاف في الولد [3] و الزوجة [4] فمعلوم، و أمّا موارد الوصيّة بعتق ثلث العبيد [5] أو عتق أوّل مملوك‌ [6] و أمثالهما فهو أيضاً واضح، لأنَّ العبيد كلّهم سواء في التمتّع بالحرّية، فتتزاحم حقوقهم، و حيث لا ترجيح في البين يقرع بينهم، و كذا الحال في الخنثى المُشكل‌ [7] و غيرها من الموارد.

و بالجملة: ليس في جميع الموارد المنصوصة إلّا ما هو الأمر العُقلائيّ.

نعم: يبقى مورد واحد هو قضيّة اشتباه الشاة الموطوءة [8] ممّا لا يمكن الالتزام بها


[1]- انظر جواهر الكلام 31: 158 و 178 و 181، مفتاح الكرامة 9: 436 و 468، عوائد الأيام: 226.

[2]- تقدّم تخريجها في صفحة 388.

[3]- تقدّم تخريجها في صفحة 389.

[4]- تقدّم تخريجها في صفحة 389.

[5]- تقدّم تخريجها في صفحة 389.

[6]- تقدّم تخريجهما في صفحة 390.

[7]- تقدّم تخريجهما في صفحة 390.

[8]- تقدّم تخريجه في صفحة 390 الرقم 14 من المتن.

نام کتاب : الاستصحاب نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست