فيما إذا شكّ في أصل الإيجاب مع إحراز القبول [1]؛ فإنَّ القبول بلا إيجاب أيضاً لغو.
فإذا لم ينفع جريانها في صدور فعل من فاعل آخر، لا ينفع في إثبات صحّة فعل فاعل آخر؛ فإنَّ صحّة كلّ شيءٍ بحسبه كما أفاد [2]، فصحّة الإيجاب لا تتوقف على تعقّبه بقبول من شخص بالغ، كما لا تتوقف على صدور أصله منه، فالفرق بين الأمرين لا وجه معتدّ به له، و التفرقة بين ظهور الحال و أصالة الصحّة قد عرفت حالها [3]، مع أنَّ ظهور الحال في المقامين على السواء.
و التحقيق: أنَّه على فرض عدم جريان الأصل مع الشكّ في البلوغ لا يفيد الأصل في المقامين.
ثمّ إنَّه (قدس سره) جعل من مصاديق ما عنون في الأمر الثالث ما لو ادّعى بائع الوقف وجود المُصحّح له، بل جعله أولى بعدم الجريان فيه و قال: و أولى بعدم الجريان ما لو كان العقد في نفسه لو خُلّي و طبعه مبنيّاً على الفساد؛ بحيث يكون المُصحّح طارئاً عليه، كما لو ادّعى بائع الوقف وجود المُصحّح له، و كذا الراهن أو المُشتري من الفضوليّ إجازَة المُرتهن و المالك [4] انتهى.
و أنت خبير: بأنَّ بيع الوقف مع الشكّ في عروض المُصحّح له ليس من قبيل ما نحن فيه؛ لأنَّ الشكّ فيه إنّما هو في الصحّة و الفساد، أي في أنَّ البيع هل وقع صحيحاً حين حدوثه أو فاسداً، و منشأ الشكّ هو الشكّ في عروض المُصحّح له و عدمه؛ فإنَّ بيع الوقف مع عدم عروض المسوّغ له يقع باطلًا، لا صحيحاً تأهّلياً كبيع الفضوليّ و الراهن، فمسألة بيع الوقف داخلة في الأمر السابق؛ ممّا يكون الشكّ في قابليّة العوض