responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاستصحاب نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 345

كالموالاة.

و مع تسليم ما ذكره من الفرق أنَّ دعوى عدم شمول الأدلّة لمثل الامور الانتزاعيّة ممنوعة جدّاً، مع كونها مُعتبرة في الصلاة، مأخوذة موضوعاً للحكم تكون مُتعلّقة للشكّ، فهل مثل الموالاة ليس بشي‌ء عرفاً أو عقلًا، أم أنَّ الشي‌ء أو «ما» الموصولة في الأدلّة جُعلا مرآة للأشياء خاصّة، مع أنَّه خلاف التحقيق و الواقع في باب الإطلاقات، أم أنّهما مُنصرفان عن مثل الموالاة، مع أنَّه لا منشأ له؟!

فلا إشكال في شمول الأدلّة و إطلاقها لمطلق الشرائط، و كذا الكلام في مثل الشكّ في إطلاق الماء و إضافته بعد الوضوء؛ لشمول مثل‌

قوله: الرجل يشكّ بعد ما يتوضّأ؟ قال: (هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ)

لكلّ شكّ يَعْرض المُكلّف بعد الوضوء.

الأمر الثامن أنحاء الشكوك العارضة للمُكلّف‌

يتصوّر الشكّ بعد التجاوز على أنحاء كثيرة، نتعرّض لمهمّاتها، و يتّضح حال غيرها في ضمن ما ذكرنا:

الأوّل: الشكّ الطارئ بواسطة الغفلة عن صورة العمل، و هو تارة يكون مع العلم بالحكم و الموضوع؛ بحيث يكون الترك على فرضه مُستند للسهو و الغفلة، كمن شكّ في السجود أو الركوع أو غيرهما لاحتمال تركهما سهواً مع العلم بهما، و تارة يكون مع الجهل بالحكم أو الموضوع أو كليهما، و هذا على قسمين:

أحدهما: ما إذا اعتقد المُكلّف ضدّ الحكم أو الموضوع؛ بحيث لو فرض مُصادفة

نام کتاب : الاستصحاب نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست