responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاستصحاب نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 329

التجاوز، لكنّها مُقيّدة بالنسبة إليه بتجاوز محلّ جميع الأجزاء، فلا عبرة بصدق عنوان الفراغ، بل المُعتبر صدق عنوان تجاوز محلّ أجزاء الوضوء.

و كونه في حال الوضوء- المقابل لعدم كونه في حال- عبارة اخرى‌ عن بقاء المحلّ و عدمه، و هو بيان للقيد المُعتبر في قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الوضوء خاصّة، فحينئذٍ لا مجال للدعوى المذكورة.

فتحصّل من جميع ما ذكرنا: أنَّه لا دليل على اعتبار المحلّ العاديّ، عادة شخصيّة كانت أو نوعيّة، فتدبّر جيّداً.

الأمر الخامس هل الدخول في الغير مُعتبر في القاعدة أم لا؟

هل الدخول في الغير مُعتبر في قاعدة التجاوز و لو لم يكن مُحقّقاً له أم لا [1]؟

و على فرض اعتباره هل المُعتبر هو الدخول في الركن‌ [2] أو في الأفعال الواجبة [3] أو في الأفعال مُطلقاً، واجبة كانت أو مُستحبّة [4]، أو مطلق الغير المُترتّب على الجزء المشكوك فيه و لو كان من مُقدّمات الأفعال، كالنهوض إلى القيام و الهويّ إلى السجود [5]؟ وجوه بل أقوال:

أوجهها عدم الاعتبار مُطلقاً إلّا إذا كان مُحقّقاً للتجاوز، لكنّ اعتباره حينئذٍ ليس‌


[1]- درر الفوائد: 595.

[2]- انظر النهاية للشيخ الطوسي: 92- 93.

[3]- الروضة البهيّة في شرح اللّمعة الدمشقيّة 1: 137 سطر 8، و انظر مستمسك العروة الوثقى 7: 439.

[4]- فوائد الاصول 4: 638.

[5]- حاشية المحقّق الهمداني على الرسائل: 110 سطر 21، العروة الوثقى 2: 14- المسألة العاشرة، نهاية الأفكار 4: 55 و 56- القسم الثاني.

نام کتاب : الاستصحاب نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست