عدم إنكاره، و دعوى عدم علمه، فلا تنقلب الدعوى، فيكون ذو اليد مُنكراً، لأنَّ مصبّ الدعوى هو ملكيّته في الحال، لا انتقاله و عدم انتقاله.
و لا نتقلب في الصورة الثانية، أنكر المُدّعى انتقاله إلى ثالث أو لا، أمّا مع عدم الإنكار فواضح، و أمّا مع إنكاره فلأنَّ دعوى الانتقال إلى الثالث و إنكارها لا أثر لهما، فلا تكون ميزان فصل الخصومة؛ لأنَّ قيام البيّنة على انتقاله إلى ثالث، و الحلف على عدمه لا يفصلان الخصومة؛ إذا لا ربط لتلك الدعوى و الإنكار بهما.
و في الصورة الثالثة تنقلب على الظاهر؛ لأنَّ دعوى الملكيّة الحاليّة، و الاعتراف بكونه للطرف سابقاً، و عدم الانتقال منه إلى ثالث يلازم عرفاً لدعوى الانتقال، و إن لا يخلو عن مُناقشة.
و في الصورة الرابعة لا تنقلب؛ لعدم الدعوى صريحاً و لا بملازمة عقليّة أو عُرفيّة.
تنبيه الاحتجاج في أمر فَدَك
قد يقال: إنَّ احتجاج أمير المؤمنين و الصدّيقة الطاهرة (عليهما السلام) على أبي بكر في أمر فدك؛ بأنَّ مُطالبة البيّنة من ذي اليد مُخالفة لحكم اللَّه و رسوله، مع أنَّ فاطمة ادّعت انتقالها إليها من رسول اللَّه (صلى اللَّه عليه و آله و سلم) نِحْلة، يُخالف ما ذكر من انقلاب الدعوى مع دعوى الانتقال [1].
و الجواب على ما أفاده بعض المُحقّقين: أنَّ مُجرّد دعوى الانتقال لا توجب
[1]- ذكره في فوائد الاصول 4: 613 و 614 بقوله: ربّما يتوهم المنافاة.