responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاستصحاب نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 297

عدم إنكاره، و دعوى عدم علمه، فلا تنقلب الدعوى، فيكون ذو اليد مُنكراً، لأنَّ مصبّ الدعوى هو ملكيّته في الحال، لا انتقاله و عدم انتقاله.

و لا نتقلب في الصورة الثانية، أنكر المُدّعى انتقاله إلى‌ ثالث أو لا، أمّا مع عدم الإنكار فواضح، و أمّا مع إنكاره فلأنَّ دعوى الانتقال إلى الثالث و إنكارها لا أثر لهما، فلا تكون ميزان فصل الخصومة؛ لأنَّ قيام البيّنة على انتقاله إلى‌ ثالث، و الحلف على عدمه لا يفصلان الخصومة؛ إذا لا ربط لتلك الدعوى و الإنكار بهما.

و في الصورة الثالثة تنقلب على الظاهر؛ لأنَّ دعوى الملكيّة الحاليّة، و الاعتراف بكونه للطرف سابقاً، و عدم الانتقال منه إلى‌ ثالث يلازم عرفاً لدعوى الانتقال، و إن لا يخلو عن مُناقشة.

و في الصورة الرابعة لا تنقلب؛ لعدم الدعوى صريحاً و لا بملازمة عقليّة أو عُرفيّة.

تنبيه الاحتجاج في أمر فَدَك‌

قد يقال: إنَّ احتجاج أمير المؤمنين و الصدّيقة الطاهرة (عليهما السلام) على أبي بكر في أمر فدك؛ بأنَّ مُطالبة البيّنة من ذي اليد مُخالفة لحكم اللَّه و رسوله، مع أنَّ فاطمة ادّعت انتقالها إليها من رسول اللَّه (صلى اللَّه عليه و آله و سلم) نِحْلة، يُخالف ما ذكر من انقلاب الدعوى مع دعوى الانتقال‌ [1].

و الجواب على ما أفاده بعض المُحقّقين: أنَّ مُجرّد دعوى الانتقال لا توجب‌


[1]- ذكره في فوائد الاصول 4: 613 و 614 بقوله: ربّما يتوهم المنافاة.

نام کتاب : الاستصحاب نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست