responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاستصحاب نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 279

و يكون مشكوكاً فيه فهو حلال، فموضوع الحليّة هو كون الشي‌ء مشكوكاً فيه ليس إلّا.

مع أنَّه ليس موضوع الحلّية في تلك الأمثلة هو الشكّ و فقدان الدليل على أحد طرفي الشكّ؛ ضرورة أنَّ اليد في قاعدتها دخيلة في الحكم، بل هي تمام الموضوع له من غير دخالة الشكّ فيه، و الشكّ إنّما هو في مورده.

و بالجملة: ليس الشكّ في نفسه موضوعاً للحكم بحلّية ما في اليد، سواءً قلنا بأماريّة اليد أو أصليتها، و كذا في الشكّ في كون المرأة رضيعة أو اختاً ليس الشكّ- بما أنَّه شكّ- موضوعاً للحكم بالحليّة، بل الحكم لاستصحاب عدم حصول الرضاع، و استصحاب عدم تحقّق نسبة الاختيّة لو قيل بجريانه، و إلّا فمن أصالة الصحّة في فعل الغير و قاعدة التجاوز و الفراغ.

و على أيّ حال: ليست الأمثلة المذكورة في الرواية مثالًا و مصداقاً مُنطبقاً عليها قوله:

(كلّ شي‌ءٍ لك حلال)

فلا محيص إلّا أن يحمل على التنظير بأن يقال: إنَّ كلّ شي‌ءٍ مشكوك فيه فهو حلال، مثل ما لو دلّ الدليل على الحليّة، فكما أنَّ الحليّة ثابتة للشي‌ء مع قيام الدليل عليها، كذلك للشي‌ء المشكوك فيه بما أنَّه مشكوك فيه.

و لعلّه (عليه السلام) كان بصدد رفع وسوسة بعض أصحاب الوسوسة، حتّى لا يأخذهم الوسواس في المشكوك فيه، فذكر أوّلًا قاعدة كلّية هي:

(كلّ شي‌ءٍ هو لك حلال حتّى تعلم أنَّه حرام بعينه)

و لم يكتف بذلك حتّى أكّده بأنَّه لا فرق في الحليّة بين أن يقوم الدليل على الحليّة، أو يكون الموضوع مشكوكاً فيه، فمثّل بأمثلة بعضها ارتكازيّة عُقلائيّة، و بعضها شرعيّة، ثمّ لم يكتف به حتّى أكّده بقوله:

(و الأشياء كلّها على‌ ذلك ..)

إلى‌ آخره.

فتحصّل ممّا ذكرنا: أنَّ قاعدة اليد أمارة سواءً كان مأخذها الأخبار، أو بناء العقلاء، فاتّضح وجه تقدّمها على الاستصحاب؛ فإنَّه بالحكومة إن كان المُستند هو الأخبار، و بالتخصّص إن كان بناء العقلاء.

نام کتاب : الاستصحاب نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست