responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاستصحاب نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 182

و نسب هذا التفصيل إلى‌ مشهور المُتأخّرين‌ [1].

و لقد تصدّى‌ لردّه جمع من المُحقّقين كالشيخ الأعظم‌ [2]، و صاحب «مصباح الفقيه‌ [3]، و بعض أعاظم العصر [4] بما لا داعي لنقل كلامهم.

تحقيق الحال في المقام‌

و التحقيق عندي: هو قول المُحقّق في مجهولي التأريخ، و التفصيل في معلومه بأنَّه إن كان معلوم التأريخ هو ضدّ الحالة السابقة فكالمحقّق، و إلّا فكالمشهور، و إن انطبق المسلكان نتيجة أحياناً.

أمّا في مجهولي التأريخ: فلأنَّ الحدث أمر واحد له أسباب كثيرة، و تكون سببيّة الأسباب الكثيرة للشي‌ء الواحد سببيّة اقتضائيّة؛ بمعنى أنَّ كلّ سبب يتقدّم في الوجود الخارجيّ يصير سبباً فعليّاً مؤثّراً في حصول المُسبّب، و إذا وجدت سائر الأسباب بعده لم تتّصف بالسببيّة الفعليّة؛ ضرورة أنَّ الحدث إذا وجد بالنوم لا يكون نوم آخر بعده أو بول أو غيرهما موجباً لحدوثه، و لا يكون شي‌ء منهما سبباً فعليّاً، بل سببيّتها الفعليّة موقوفة على حدوثها لدى كون المُكلّف مُتطهّراً لم تسبقه سائر الموجبات، فإذا كان المُكلّف مُتيقّناً بكونه محدثاً في أوّل النهار، فعلم بحدوث طهارة و حدث أثناء النهار، و شكّ في المُتقدّم و المُتأخّر يكون استصحاب الطهارة المُتيقّنة ممّا لا إشكال فيه.

و لا يجري استصحاب الحدث؛ لعدم تيقّن الحالة السابقة، لا تفصيلًا و لا إجمالًا؛ فإنَّ الحدث المعلوم بالتفصيل الذي كان مُتحقّقاً أوّل النهار قد زال يقيناً، و ليس له علم‌


[1]- الناسب هو شارح الجعفرية كما في كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري: 159 سطر 9.

[2]- نفس المصدر: 159 سطر 15.

[3]- مصباح الفقيه 1: 204 سطر 13.

[4]- أجود التقريرات 2: 435، فوائد الاصول 4: 524 و 525.

نام کتاب : الاستصحاب نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست