نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 249
و إن كان يحكي عن حيّ مجتهد: فإن سمعه مشافهة، فالأقرب جواز العمل به، و إن وجده مكتوبا- و كان موثوقا به- فالأقرب جواز العمل به أيضا، و إلاّ فلا.
البحث الثامن [ «في: من لم يبلغ الاجتهاد»]
العالم الّذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد، إذا وقعت له واقعة، فالأقرب جواز الاستفتاء.
و المجتهد الّذي لم يغلب على ظنّه حكم، فقال محمد بن الحسن [1]: يجوز للعالم تقليد الأعلم.
و قيل يجوز فيما يخصّه، إذا كان بحيث لو اشتغل بالاجتهاد فاته الوقت، و هو جيد، لأنه مأمور بالاجتهاد، و لم يأت
على خلافه.
هذا، بالنسبة للحيّ، و أمّا الميّت فلا يضرّ قوله بالإجماع، لو كان قوله مخالفا للإجماع، و هذا يدلّ على عدم اعتبار قوله، إذ لو لم يكن كذلك، لكان خلافه مضرّا بالإجماع.
[1] محمد بن الحسن بن عليّ الطوسيّ، مفسّر، نعته السبكي بفقيه الشيعة و مصنفهم. انتقل من خراسان إلى بغداد سنة 408 ه، و أقام أربعين سنة، و رحل إلى الغريّ «بالنجف» فاستقرّ إلى أن توفّي عام 460 ه.
من تصانيفه: العدّة في الأصول. «الأعلام: 6- 315 بتصرف و اختصار»
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 249