responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 242

و عالما: بتجرّد اللفظ أو عدم تجرّده، ليأمن التخصيص و النسخ .. و بشرائط التواتر و الآحاد. و بجهات الترجيح عند تعارض الأدلة.

و هذا، انّما يحصل بمعرفة الكتاب- لا بجميعه، بل بما يتعلّق بالأحكام منه، و هو خمسمائة آية [1]- و معرفة الأحاديث المتعلقة بالأحكام، لا بمعنى أن يكون حافظا لذلك، بل يكون عالما بمواقع الآيات، حتى يطلب منها الآية المحتاج إليها، و عنده أصل محقّق، يشتمل على الأحاديث المتعلقة بالأحكام [2].

و أن يكون عالما بالإجماع، لئلا يفتي بما يخالفه.

و أن يكون عارفا بالبراءة الأصلية [3].


[1] يراجع: المدخل إلى علم أصول الفقه: 1- 20.

[2] أي: أن يكون عارفا بأحوال الرّجال، النّقلة لأحاديث الأحكام حافظا للأحكام لا جميعها، لأنّه متعذّرا أو متعسّر، لكونها لا تكاد تتناهى، بل بأكثرها.

و لذلك، سئل مالك عن أربعين مسألة؟ فقال: في ستة و ثلاثين منها: لا أدري: مع كونه من كبار المجتهدين.

«غاية البادي: ص 241- 242»

[3] و تقسم إلى قسمين هما:

أولا: البراءة الشرعية: و هي «الوظيفة الشرعية النافية للحكم الشرعي عند الشك فيه و اليأس من تحصيله»، و هي حجة لقوله تعالى «لٰا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً إِلّٰا مٰا آتٰاهٰا»، بمعنى: أنّ اللّٰه تعالى لا يكلّف الناس

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست