responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 99

أنّ وجوب التقليد مقدّمي لا نفسي و لا شرطي؛ لأنّه مقدّمة للامتثال الظاهري للأحكام الواقعيّة، و لا يناط به الواقع لو حصل بالاحتياط. [1] أقول: بل التقليد مقدّمة للعلم بالامتثال الظاهري للأحكام الواقعيّة، و ليس بمقدّمة لنفس الامتثال. فالحقّ أنّ وجوب التقليد إرشادي لا مصلحة فيه إلا الوصول إلى مصلحة نفس المرشد إليه. و سيجي‌ء البحث عنه أيضاً، كما سيجي‌ء أنّ الوجوب تخييري.

الاستناد إلى فتوى المفتي في التقليد

هل يجب على العامّي في أعماله الشرعيّة الاستناد إلى فتوى من رجع إليه أم لا؟

و الجواب عن هذا السؤال يتمثّل في صور نعرضها عليك.

الصورة الأُولى: إن كان ما أتى به من العمل الشرعي مطابقاً للواقع و قد تمشّى منه قصد القربة فلا يلزم في هذه الصورة الاستناد لوقوع العمل صحيحاً، و أنّه لا يلزم في صحّة العبادة أكثر من هذين الأمرين: مطابقة العمل للواقع، و وجود قصد القربة فيه، فإذا اعتبرنا الاستناد فلا بدّ من دليل خاصّ يدلّ عليه و هو مفقود في المقام.

الصورة الثانية: إذا كان عمله العبادي مخالفاً للواقع حال كونه مطابقاً لفتوى المفتي فاللازم حينئذ وجود العلم بالحجّة و هي فتوى المفتي؛ كي يكون العامّي مأموناً من العقاب فيما أتى به من العمل المخالف للواقع.

و هل يكفي في هذه الصورة نفس مطابقة العمل لفتوى المفتي حال وجود العلم بالفتوى، أو يعتبر في عمله الاستناد مضافاً إلى ذلك؟

نجيب عن هذا السؤال، بأنّه لا يعتبر في عمله الاستناد؛ لإطلاق حجّيّة الحجّة و عدم تقيّدها بالاستناد.

نعم، قد عرفت اعتبار العلم بالفتوى؛ لاشتراط حجّيّة الحجّة بالوصول،


[1] مجموعة رسائل، رسالة الاجتهاد و التقليد، ص 47.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست