responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 97

الفقهاء لمعرفة الأحكام الدينيّة و للعمل بها، فلا اختصاص لها بمتشرّعة الإماميّة، بل لا يبعد دعوى عدم اختصاصها بالمسلمين أيضاً؛ فإنّها جارية في جميع الملل التي لهم أحكام دينيّة، فعوامّهم يرجعون إلى علماء دينهم في المسائل الدينيّة، و هذه تشهد بأنّها ليست بأمر تعبّدي شرعي، بل هي السيرة العقلائيّة القائمة على رجوع الجاهل إلى العالم.

نظرة إلى بعض كلمات القوم‌

احتجّ صاحب الفصول على جواز التقليد بأُمور ثلاثة:

أحدها: القطع ببقاء التكليف بالأحكام و انسداد طريق تحصيلها في حقّ غير المجتهد.

ثانيها: جريان طريقة السلف عليه من غير نكير.

ثالثها: أنّ أمر الكلّ بالاجتهاد حرج على الأنام، و إلزام بما فيه اختلال النظام. [1] أقول: و يرد على الأوّل: بأنّ القطع ببقاء التكليف حال انسداد طريق تحصيلها في حقّ غير المجتهد لا يوجب تعيّن التقليد؛ فإنّ احتمال العمل بالاحتياط بعد باق و غير مندفع، فالصواب تكميل هذا الدليل بما حكيناه عن بعض المدقّقين في البحث عن التقليد عند العقل.

و يرد على الثاني: بأنّ ما أشار إليه من جريان طريقة السلف ليس إلا سيرة المتشرّعة، و قد مرّ البحث عنها.

و يرد على الثالث: بأنّ كون الاجتهاد حرجيّا على كلّ واحد من المسلمين ممنوع؛ لاختلاف ذلك باختلاف الأشخاص، و اختلاف الأحوال في الأشخاص، فيقدّر الحكم الحرجي بقدره.

و يمكن إتمام الدليل بأنّ الاجتهاد و العمل بالاحتياط حرجي على المجتمع، بل و على كثير من الناس، و قد يكون بعض غير متمكّن عن الإتيان بكلّ واحد من الأمرين‌


[1] الفصول في علم الأُصول، ج 2، ص 132.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست