responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 80

لم تكن المطابقة مقصودة في العمل فهو ليس بمتّبع للمفتي عند العقلاء.

و أمّا حكمهم بصحّة عمل العامّي الذي لم يقلّد إن كان عمله مطابقاً لفتوى مجتهد يجوز تقليده فليس من باب تحقّق التقليد منه، و لعلّه من باب مطابقة عمله للحجّة التي هي بمنزلة الواقع، فكما أنّهم لا يحكمون بفساد أعماله إذا وقعت مطابقة للواقع و إن لم يكن هناك تقليد، فكذلك لا يحكمون بفسادها إذا وقعت مطابقة للحجّة.

و يمكن أن يقال: إنّ الاستناد جهة تعليليّة للتقليد، فهو من قبيل العلّة له و خارج عن حقيقته، فالصواب تعريف التقليد ب «تطبيق العمل مع رأي الغير» فكما أنّ تقليد فعل الغير تطبيق الفعل لفعله، كذلك تقليد رأي الغير تطبيق العمل لرأيه.

التقليد عند العقل‌

الأصل الأوّلي: العقل يرى أنّ الاتّباع و الانقياد لكلّ أحد قبيح، و أنّه يخطّئ من يميل مع كلّ ريح، و يراه مستحقّاً للوم، فإنّ البشر أجلّ شأناً، و أشرف مقاماً من أن يكون مثل النبات الفاقد للعقل و الإرادة، فالاتّباع الأعمى غير مستحسن عند جميع العقلاء، و أنّ حسن الاتّباع عند العقل موقوف على صحّة الاحتجاج بكلام من يتّبع، و الحجّيّة غير ثابتة لكلّ كلام، فإن حجّيّة كثير من الأقوال مقطوع العدم، فالأصل الأوّلي الحاكم به العقل عدم جواز التقليد.

و يدلّ على هذا الأصل أنّ الشكّ في حجّيّة قول يلازم الحكم بعدم حجّيّته؛ إذا الحجّيّة من الأوصاف التي وجودها في مقام الثبوت تابع لوجودها في مقام الإثبات، فما لم يكن لها وجود بحسب الإذعان ليس لها وجود بحسب الواقع، فوجودها الخارجي تابع لوجودها الذهني، فالاتّباع لكلّ قول مشروط بالاعتراف بحجّيّة ذلك القول.

أضف إلى ذلك: أنّ قول الغير في كثير من الأوقات لا يفيد الوثوق؛ و ما لا يفيد الوثوق لا يجوز عليه الاعتماد عند العقلاء، فإنّ الحجّة عندهم هو الوثوق دون غيره.

فتبيّن أنّ التقليد من حيث هو تقليد مذموم عند العقل، و لا يخضع له العاقل.

الأصل الثانوي: إذا كان للتقليد جهة عقلائيّة فيخرج عن كونه مذموماً عند العقلاء،

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست