responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 64

و كذا إذا قلت: سمعت شيئاً من كلماته لا يفهم منه سماع كلمة واحدة؛ أو إذا قال الوصي: علمت بشي‌ء من وصاياه فلا يفهم عند العرف أنّ قصده العمل بوصيّة واحدة من وصايا الموصي. إذن فالمفهوم العرفي في أمثال هذه العبارات أنّ المقصود من لفظ «الشي‌ء» مقدار معتدّ به من المجرور بلفظة «من» فلا تعارض بين نصوص الباب.

التجزّؤ و الأُمور الحسبيّة

نقصد من الأُمور الحسبيّة الوظائف التي يراد من القيام بها و التصدي لها التقرّب إلى الله تعالى، و هي الأُمور التي تكون محلّا لابتلاء الناس، و مورداً لحاجاتهم بحيث لو لم يكن لها من يتصدّى لها من قبل الشرع لوقع الناس في ضنك و حرج. و ذلك مثل القيام لحفظ مال الغائب و القاصر، و إن شئت قلت: الولاية عليها. و كذا الولاية على مجهول التولية من الموقوفات، و الولاية على مجهول المالك، و الولاية على المال الذي لا يمكن إرجاعه إلى مالكه، و أمثال ذلك.

و الدليل على لزوم القيام بها بعض النصوص الواردة في موارد خاصّة، و الإجماع، و الضرورة من الشرع و العقل.

إنّ المتيقّن من هذه الأدلّة أنّ المجتهد المطلق هو الذي يصلح عند الشرع للقيام بهذه الأُمور و التصدّي لها من جهة عدم وجود إطلاق لفظي في المقام حتّى يتناول غيره؛ فلم ترد رخصة من ناحية الشرع لقيام غيره بهذه الأُمور؛ فالأصل التشريعي الحاكم بعدم ثبوت ولاية أحد لأحد، أو الحاكم بعدم نفوذ تصرّفات أحد في أموال أحد متناول للمتجزّئ.

فإذا فقد المجتهد المطلق تصل النوبة إلى عدول المؤمنين نعم، يمكن أن يقال بتقدّم المتجزّئ العادل على غيره؛ لأفضليّة العالم على الجاهل.

و هل التقدّم وضعي و لازم بحيث لا نفوذ لتصرّفات الجاهل في الحسبيّات، و يحكم بحرمتها عند وجود المتجزّئ أم لا؟ وجهان: من أنّ العالم هو المتيقّن في‌

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست