responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 53

و المرجع فقوله حجّة لغيره عند الشرع أيضاً؛ إذ تصدق عليه العناوين الواردة في الكتاب و السنّة على ما سيجي‌ء تفصيله إن شاء الله تعالى.

و لا يخفى أنّه لا يعتبر في مرجعيّة المجتهد للتقليد أن يكون قائلًا بانفتاح باب العلم و العلمي؛ لصدق تلك العناوين على القائل بالانسداد أيضاً؛ إذ لا يصحّ سلب الراوي للأحاديث عنه، كما لا يصحّ أن يسلب عنه وصفا العارف بالأحكام و الناظر في الحلال و الحرام عند العرف.

و من البديهي أنّه لا فرق في مدارك الأحكام بين القائل بالانفتاح و بين القائل بالانسداد و إن كانا مختلفين في وجه حجّيّة تلك المدارك، فإنّ هذا الاختلاف لا يوجب صحّة سلب العالم عرفاً عن قائل بالانسداد، فمقوّم الصدق لتلك العناوين حصول العلم بالمدارك و هو حاصل لهما، و إنّ المدارك التي يستخرج منها الحكم لدى الانفتاحي بعينها هي التي يستخرج منها الحكم لدى الانسدادي.

فظهر النظر فيما ذكره في الكفاية من:

أنّ الرجوع إلى القائل بالانسداد ليس من رجوع الجاهل إلى العالم بل إلى الجاهل، و أدلّة جواز التقليد دلّت على جواز رجوع غير العالم إلى العالم، و قضيّة مقدّمات الانسداد ليست إلا حجّيّة الظنّ عليه لأعلى غيره. [1] وجه النظر أنّ الإرشاد في الإرجاع إلى رواة الأحاديث في قوله (عليه السلام): «فارجعوا إلى رواة أحاديثنا» [2] بنحو الإشارة إلى أمر معهود خارجي و هو الأحاديث الموجودة التي رواها الأصحاب، و ودّعوها في كتبهم. فمن وصل إلى هذه الأحاديث، و ميّز الموثوق منها عن غيره، و عرف مداليلها فهو المرجع في الأحكام الشرعيّة، و هذان الوصفان مشتركان بين المجتهد الانفتاحي و الانسدادي، و لا وجه لتوهّم اختصاصهما بالانفتاحي دون الانسدادي.


[1] كفاية الأُصول، ج 2، ص 424. مع اختلاف يسير.

[2] وسائل الشيعة، ج 27، ص 140، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، ح 9.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست