responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 51

فيكون ممّن لا يعلم الحكم، و له طريقان لمعرفته: أحدهما الاستنباط، و ثانيهما السؤال عن أهل الذكر، و بذلك تبيّن فساد دعوى انصراف إطلاق دليل التقليد عمّن حصلت له ملكة الاستنباط، لكنّه لم يستنبط.

و على فرض تسليم الانصراف فهو غير صالح للردع عن سيرة العقلاء؛ فإنّ الانصراف بمنزلة السكوت عن المنصرف عنه و ليس بمنزلة نفيه، و عدم الردع في أمثال ذلك و هي التي تعمّ فيها البلوى كاشف قطعي عن الإمضاء، و احتجّ بعض الأساطين على عدم الجواز «بعدم ثبوت السيرة على ذلك» [1].

أقول: إن كان المراد من السيرة التي وصفها بعدم الثبوت هي العقلائيّة، فقد عرفت ثبوتها قطعيّاً، و إن كان هي السيرة المتشرّعة في التقليد، فعدم ثبوتها غير مضرّ بالجواز بعد ثبوت الدليل عليه، فإنّ عدم الثبوت بمنزلة السكوت، و عدم الثبوت غير ثبوت العدم و لا سيرة على العدم؛ إذ لو كان لبان، و يمكن أن يقال: إنّ المسألة اجتهاديّة، فالسيرة فيها على فرض تسليم ثبوتها لا تكون تعبّديّة.

و قال المدقّق الأصفهاني:

لا معنى لإطلاق أدلّة التقليد بالنسبة إلى المتمكّن من الاستنباط؛ لأنّ أدلّة الأحكام الشرعيّة شاملة لمثل هذا الشخص، فالأحكام الواقعيّة منجزّة في حقّه من طريق الأمارات المعتبرة؛ لتمكّنه من الاستفادة منها، و معه كيف يسعه الرجوع إلى غيره و العمل بفتياه؟ و هذا بخلاف العامّي العاجز عن الاستنباط، فإنّ تلك الأدلّة لا تشمله؛ لفرض عجزه عن فهم مداليلها. و بعبارة أُخرى: إنّ أدلّة التقليد خاصّة بمن لا حجّة عنده، فلا تعمّ من تمّت عليه الحجّة. [2] أقول: أوّلًا: هذا الكلام منقوض بمن يكون متمكّناً قريباً من تحصيل الملكة؛ لاشتراكه في الملاك الذي أشار إليه مع من حصلت له الملكة و لم يستنبط فعلًا.


[1] دروس في فقه الشيعة، ج 1، ص 20.

[2] نهاية الدراية، ج 6، ص 401؛ بحوث في علم الأُصول، مسائل الاجتهاد، ص 20.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست