responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 401

التقليد في مبادئ الاجتهاد

يقصدون من مبادئ الاجتهاد ما يتوقّف عليه الاجتهاد من العلوم، مثل: النحو و الصرف و البلاغة و المنطق و ما شابه ذلك، و بيان عدم جواز التقليد فيها بمثل ما مرّ من البيان في البحث عن التقليد في مسائل أُصول الفقه، و لازم هذا القول أنّه إذا قلّد نحويّاً في سبب رفع المبتدإ فلا يجوز له العمل برأيه فيما استنبطه من الأحكام الفقهيّة، فضلًا عن تقليد العامّي له، و هذا القول يوجب إخراج كثير من المجتهدين الكبار من دار الاجتهاد، و تحقيق المطلب أنّ ما يتوقّف عليه الاجتهاد في الأحكام هو معرفة هذه العلوم لا الاجتهاد فيها، و قد وقع الخلط بينهما.

التقليد في الموضوعات المستنبطة

و هي الموضوعات الخارجيّة التي قد رتّبت عليها أحكام في الشرع، و مفاهيمها تكون غير مبيّنة عند العرف، أو بحسب اللغة، مثل: الصعيد و الفناء و الإناء و نحو ذلك، و لست أدري لماذا لا يجري التقليد فيها و أخد مفاهيمها من الأخصّائيّين في ذلك.

قال صاحب المستمسك:

و البناء على عدم جواز التقليد فيها يقتضي البناء على وجوب الاحتياط، أو الاجتهاد، و لا يظنّ الالتزام به من أحد [1].

أقول: بل قد يقع الإشكال في الاجتهاد فيها، فإنّ اجتهاد من لا يكون متخصّصاً في أمر كيف يكون؟ إلا أن يقال بوجوب تخصّص المجتهد في كثير من العلوم، و ذلك ممّا لا يقول به كثير من المجتهدين من القدامى و المتأخّرين.

و اعلم أنّ الفرق بين الموضوع المستنبط العرفي، و بين الموضوع المستنبط اللغوي،


[1] المستمسك، ج 1، ص 105.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست