responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 400

كلّ من يظهر الإسلام. و قد مرّ تفصيل الكلام في هذا البحث، فراجع.

التقليد في مسائل أُصول الفقه‌

و قد اشتهر بين القوم عدم جريان التقليد في مسائل أُصول الفقه.

فمن كان مقلّداً في تلك المسائل فلا رخصة له أن يدخل دار الاستنباط في الفروع الفقهيّة؛ إذ النتيجة تابعة لأخصّ المقدّمتين، فمن لم يكن مجتهداً في إحدى مقدّمات الاجتهاد فليس بمجتهد، مثلًا: إذا كان مقلّداً لمجتهد في حجّيّة الخبر الواحد فليس له أن يتّخذ رأياً مخالفاً لرأي ذلك المجتهد استظهاراً من الأخبار، و لا يجري عليه حكم الاجتهاد من العمل برأيه، و نفوذ قضائه، و نحو ذلك. نعم، قد يحصل له الوثوق في بعض مسائل أُصول الفقه من قول أُستاذ بحّاث، فلا سبيل إلى الحكم بعدم جريان الاجتهاد عليه.

هذا كلّه على سبيل المماشاة معهم في هذا الباب، لكن لقائل أن يقول:

هل يكون قوله (عليه السلام): «فارجعوا إلى رواة أحاديثنا، أو من عرف أحكامنا، أو من نظر في حلالنا و حرامنا» [1]. منصرفاً عمّن قلّد مجتهداً في حجّيّة الخبر، أو في عدم جواز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة؟

ثمّ إنّ بناء العقلاء قائم أيضاً على الرجوع إلى الأخصّائيّين في مباني المسألة التي يريدون الاجتهاد فيها، و إنّ قياس هذا الباب بما تقرّر عند أرباب المنطق من كون النتيجة تابعة لاخسّ بالسين أو بالصاد المقدّمتين محلّ تأمّل؛ لأنّ المقصود من الأخسيّة جزئيّة إحدى المقدّمتين، و عندئذ تكون النتيجة جزئيّة و ليست بكلّيّة، و أين ذلك من الباب؟ و عدم صدق المجتهد عليه في جميع المبادئ غير مضرّ إذا صدق عليه أنّه مجتهد في الفقه، فإنه ليس بموقوف على الاجتهاد في جميع العلوم المقدّميّة.


[1] مرّ تخريجه في ص 386.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست