responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 398

التيمّم به، و إن كان عنده الطين مثلًا فالأحوط الجمع، و هكذا.

[المسألة 67] التقليد في غير الفروع‌

المسألة 67: محلّ التقليد و مورده هو الأحكام الفرعيّة العمليّة، فلا يجري في أُصول الدين، و في مسائل أُصول الفقه، و لا في مبادئ الاستنباط من النحو و الصرف و نحوهما، و لا في الموضوعات المستنبطة العرفيّة أو اللغويّة، و لا في الموضوعات الصرفة، فلو شكّ المقلّد في مائع أنّه خمر أو خلّ مثلًا، و قال المجتهد: إنّه خمر لا يجوز له تقليده. نعم، من حيث إنّه مخبر عادل يقبل قوله، كما في إخبار العامّي العادل، و هكذا.

و أمّا الموضوعات المستنبطة الشرعيّة كالصلاة و الصوم و نحو هما فيجري التقليد فيها كالأحكام العمليّة.

التقليد في أُصول الدين‌

قد اشتهر بينهم أنّ التقليد لا يجري في أُصول الدين، فيجب على كلّ مسلم الاجتهاد فيها.

و المراد بأُصول الدين ما كان المطلوب فيها نفس المعرفة و الاعتقاد، كالإيمان بالمبدإ، و الإيمان بالمعاد، و الإيمان بالرسالة، و ما شابه ذلك ممّا يبحث عنه في علم الكلام. و يقصد من التقليد في أُصول الدين عقد القلب بها من قول أحد بلا طلب دليل من العقل أو النقل، و قد عرفت أن للتقليد سنخيّة مع ما يقع فيه التقليد.

و يقصد من الاجتهاد في أُصول الدين هو الاعتقاد بها الحاصل من دليل عقلي أو نقلي.

و استدلّ صاحب المستمسك على عدم جواز التقليد في أُصول الدين بالإجماع، و قال: «ادّعاه جماعة، بل ادّعي عليه إجماع المسلمين» [1].


[1] المستمسك، ج 1، ص 103.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست