responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 394

و التحقيق يقتضي القول بأنّ المقلّد مخيّر بين البقاء على تقليد الأوّل و تقليد الثاني، فإنّه بناءً على كون الدليل على عدم جواز التقليد الابتدائي عن الميّت هو الإجماع، إنّ المتيقّن منه ما يكون ابتدائياً بجميع معنى الكلمة، بحيث لم يسبقه أيّ تقليد بأيّ معنى، و على هذا لا فرق بين أن يقول الثالث بوجوب البقاء أو جوازه.

[المسألة 62] التقليد المقوّم للبقاء

المسألة 62: يكفي في تحقّق التقليد أخذ الرسالة و الالتزام بالعمل بما فيها و إن لم يعلم ما فيها و لم يعمل، فلو مات مجتهده يجوز له البقاء و إن كان الأحوط مع عدم العلم، بل مع عدم العمل، و لو كان بعد العلم عدم البقاء، و العدول إلى الحيّ، بل الأحوط استحباباً على وجه عدم البقاء مطلقاً و لو كان بعد العلم و العمل.

قد عرفت سابقاً ما يكون به قوام التقليد، و أنّه يكفي في البقاء تحقّق التقليد عن الميّت في حالة حياته بأيّ معنى من معانيه. فإنّ المتيقّن من التقليد الابتدائي الذي قالوا بقيام الإجماع على عدم جوازه هو الذي لم يسبقه أيّ تقليد بأيّ معنى من معانيه.

قال صاحب المستمسك:

لا ينبغي التأمّل في كفاية ثبوت حجّيّة الرأي آناً ما في جواز الاستصحاب الذي هو الوجه في وجوب البقاء و جوازه، و لا يتوقّف على العمل، و لا على الالتزام. [1] و هذا كلام حسن.

و من المعلوم: أنّ الوجه لوجوب البقاء أو لجوازه غير منحصر بالاستصحاب؛ فإنّ الإطلاقات و بناء العقلاء حاكمة بذلك أيضاً، ثمّ إنّ استصحاب حجّيّة الرأي مثبت أيضاً لجواز التقليد الابتدائي عن الميّت.

و اعلم أنّ الوجه لقول الماتن بالاحتياط على عدم البقاء في صورة عدم العلم بل مع‌


[1] المستمسك، ج 1، ص 99.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست