responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 386

العلامة في القواعد إرسال المسلّمات، قال (قده): «و لو تعدّد تخيّر المدّعى لا المنكر في الترافع إلى من شاء إن تساووا» [1].

أقول: الاستصحاب حاكم بعدم ثبوت هذا الحقّ للمنكر، و تحقيق البحث موكول إلى كتاب القضاء.

هل يجب الرجوع إلى أفضل القضاة؟

ظاهر المتن أنّ ما اختاره المنكر إذا كان أفضل يجب الرجوع إليه.

و هذا الكلام مبتن على وجوب الرجوع إلى الأفضل في باب المرافعات.

فنقول: إذا تعدّد القضاة و كانوا مختلفين في الفضيلة فهل يجب الرجوع إلى الأفضل أم لا؟ قولان، قد وصف كلّ منهما بالأشهر في لسان القوم.

إنّ ما يدلّ على عدم الوجوب الإطلاقات الواردة في باب الرجوع إلى القضاة كقوله (عليه السلام) في مقبولة عمر: «ينظران إلى من كان منكم ممّن قد روى حديثنا، و نظر في حلالنا و حرامنا، فليرضوا به حكماً، فإنّي قد جعلته حاكماً» [2].

و قوله (عليه السلام) في خبر أبي خديجة: «انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم، فإنّي قد جعلته قاضياً» [3] و في نسخة «شيئاً من قضائنا» و لا بأس بسنده.

و أُورد على الإطلاق بأنّه مقيّد بما دلّ على الترجيح بالأعلميّة، مثل ما ورد في ذيل المقبولة، و في روايتي داود بن حصين‌ [4]، و موسى بن أكيل‌ [5]، و قد مضت. و الجواب عنه: بأنّ الترجيح في المقبولة و في الخبرين ظاهر في صورة اختلاف الحكمين في الحكم بعد رجوع المترافعين إليهما، و أين ذلك من الرجوع الابتدائي؟ بل فيها


[1] قواعد الأحكام، ج 2، ص 200.

[2] وسائل الشيعة، ج 27، ص 136 137، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، ح 1.

[3] وسائل الشيعة، ج 27، ص 13 14، الباب 1 من أبواب صفات القاضي، ح 5.

[4] مرّ تخريجه في ص 251.

[5] وسائل الشيعة، ج 27، ص 123، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، ح 45.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست