responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 379

و قد مرّ البحث عنها في «المسألة 40»، و من الباب لو كان الميّت قائلًا: بعدم وجوب السورة في الصلاة، أو عدم وجوب جلسة الاستراحة، و كان الحيّ قائلًا بالوجوب.

و أمّا صحّة عمل المستفتي في الغرض الثاني فبقوله: «رفع عن أُمّتي تسعة» [1] ثمّ عدّ منها: «ما لا يعلمون» فجزئيّة الضربة الثانية في التيمّم مرفوعة عن المستفتي لكونه غير عالم بها، و استدلّ على عدم لزوم إعادة الصلاة التي أتى بها مع ذلك التيمّم بالإجماع و الضرورة، و أُورد عليه بعد ثبوت الإجماع، و بقيام السيرة على عدم الإعادة، و أورد عليها في المستمسك: «بأنّها غير ثابتة» [2].

أقول: دعوى ثبوتها قريبة جدّاً فإنّه لو كانت السيرة قائمة على الإعادة و القضاء عند العدول عن الحيّ إلى الميّت لبانت، و كذا لو كانت سيرة المتشرّعة قائمة عند تقليد الأوّل على الاحتياط لبانت، بل لا شكّ في عدم تحقّق التالي.

و يكون نفي الإعادة و القضاء من مقتضيات نفي العسر و الحرج. و يرد عليه: بأنّ المقصود من العسر و الحرج الشخصيّان منهما لا النوعيّان، فأينما حصل العسر أو الحرج على مكلّف فالحكم بوجوب الإعادة أو القضاء منفيّ عنه؛ لأنّ العسر يقدّر بقدره، و كذا الحرج.

و استدلّ صاحب المستمسك على وجوب عدم الإعادة و القضاء ب:

أنّ ما دلّ على جواز العدول أو وجوبه إنّما دلّ عليه بالإضافة إلى الوقائع اللاحقة؛ إذ العمدة فيها الإجماع، أو أصالة التعيين في الحجّيّة عند الدوران بينه و بين التخيير، و كلاهما لا يثبتان الحجّيّة بالإضافة إلى الوقائع السابقة؛ لإهمال الأوّل فيقتصر فيه على القدر المتيقّن، و لا سيّما مع تصريح جماعة من الأعاظم بالرجوع في الوقائع السابقة إلى فتوى الأوّل، و عدم وجوب التدارك بالإعادة أو القضاء و لورود استصحاب الأحكام الظاهريّة الثابتة بمقتضى فتوى الأوّل في الوقائع السابقة على أصالة التعيين؛ لأنّها أصل‌


[1] وسائل الشيعة، ج 15، ص 369، الباب 56 من أبواب جهاد النفس و ما يناسبه، ح 1.

[2] المستمسك، ج 1، ص 81.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست