responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 376

و السرّ في انعزال مثل الوكيل بموت الموكّل و عدم انعزال المنصوب بموت من نصبه مع اشتراكهما في النصب، أنّ الأوّل راجع إلى النصب من قبل الشخص فيزول بزوال الشخص، و الثاني منصوب من قبل المقام و المقام لا يزول بموت صاحب المقام، نعم، لو زال المقام يزول، كما أنّ وكيل المقام لا ينعزل بموت صاحب المقام، المقام من جهة بقاء المقام.

[المسألة 52] البقاء على تقليد الميّت بدون إذن‌

المسألة 52: إذا بقي على تقليد الميّت من دون أن يقلّد الحيّ في هذه المسألة كان كمن عمل من غير تقليد.

قد تقرّر في مستهلّ البحث عن التقليد أنّ من لم يكن مجتهداً يجب عليه الرجوع في أعماله الشرعيّة إلى المجتهد، و المتّفق عند الكلّ حجّيّة قول المجتهد ما دام حيّاً، فإذا مات يطرأ الشكّ في حجّيّة قوله، و قد مرّ أنّ الشكّ في حجّيّة الحجّة ملازم للحكم بعدمها، فلا يجوز للعامّي البقاء على قول الميّت بلا إذن من مجتهد حيّ.

نعم، لو كان العامّي مجتهداً في نفس هذه المسألة، بأن استقلّ عقله بجواز البقاء كما عليه العقلاء في أمثال هذه الأُمور، فكون بقائه على تقليد الميّت كالتقليد محلّ نظر، بل منع، سيّما إن قلنا: إنّ هذه المسألة ليست من المسائل التقليدية، فالأولى تغيير العنوان بالبقاء على تقليد الميّت بدون الحجّة.

[المسألة 53] اختلاف الحيّ و الميّت في الفتوى‌

المسألة 53: إذا قلّد من يكتفي بالمرّة مثلًا في التسبيحات الأربع و اكتفى بها، أو قلّد من يكتفي في التيمّم بضربة واحدة، ثمّ مات ذلك المجتهد. فقلّد من يقول بوجوب التعدّد لا يجب عليه إعادة الأعمال السابقة.

و كذا لو أوقع عقداً أو إيقاعاً بتقليد مجتهد يحكم بالصحّة، ثمّ مات و قلّد من يقول بالبطلان، يجوز له البناء على الصحّة، نعم، فيما سيأتي يجب عليه العمل بمقتضى‌

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست