responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 373

أحد الطرفين بقصد أن يسأل عن الحكم بعد الصلاة، و أنّه إذا كان ما أتى به على خلاف الواقع يعيد صلاته، فلو فعل ذلك و كان ما فعله مطابقاً للواقع لا تجب عليه الإعادة. الحجّة على عدم وجوب الإعادة حكم العقل بصحّة عمل أتى به رجاءً لإدراك الواقع و وقع مطابقاً له.

ثمّ إنّ اشتراط قصد السؤال و الإعادة على تقدير البطلان مبنيّ على أنّ المعتبر في الامتثال كون العامل قاصداً إتيان المأمور به على كلّ حال، و التحقيق عدم اعتبار ذلك في تحقّق الامتثال؛ إذ لا دليل للصحّة على أزيد من اشتراط قصد القربة في العبادة حال كون ذات العمل مقرّباً.

فالقول بصحّة الصلاة لو بني على أحد الطرفين رجاء كونه هو الواقع، و لو أن لا يقصد الشرطين، بل و لو مع الجزم بالعدم قويّ.

[المسألة 50] وظيفة العامّي قبل التقليد

المسألة 50: يجب على العامّي في زمان الفحص عن المجتهد أو عن الأعلم أن يحتاط في أعماله.

إنّ العمل بالاحتياط في زمان الفحص عن المجتهد يجب أن يكون احتياطاً واقعيّاً إن لم يستلزم الحرج، هذا بناءً على عدم جواز تقليد الميّت ابتداءً، و إلا بناءً على جوازه فلا تحقّق لهذا الغرض.

و قد مرّ أنّ التقليد غير لازم في الضروريّات و ما استيقن العامّي به.

و أمّا العمل بالاحتياط في زمان الفحص عن الأعلم بناءً على وجوب تقليده هو الأخذ بأحوط الأقوال بين من يحتمل كونه أعلم، و الدليل على وجوب الاحتياطين حكم العقل حتّى لا يقع المكلّف في مخالفة التكليف الواقعي و يصير مأموناً من العقاب.

و من المعلوم: أن العامّي عند الفحص لو كان غير بالغ لم يجب عليه الاحتياط في كلا الفرضين.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست