responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 365

إليه، و قد يحدث من جهة الشبهة في الموضوع، كما إذا كان معتقداً اتّصاف المفتي بوصف عند رجوعه إليه ثمّ حدث له الشكّ في ذلك.

و يجمع الشكّين الشكّ في حجّيّة قول المفتي في كلا الصورتين، و قد مرّ أنّ الشكّ في الحجّيّة ملازم للحكم بعدمها من غير فرق في كون الشكّ حادثاً قبل العمل بالحجّة، أو بعد العمل بها.

و من المعلوم: أنّ الحجّة للعامّي قول الفقيه الجامع للشرائط، فكما يجب الفحص على العامّي في ابتداء تقليده، كذلك يجب عليه الفحص إذا حدث له الشكّ في جواز البقاء على تقليده؛ لأنّ الحجّة يجب أن تكون حجّة حال الحدوث و البقاء عند الابتداء و الانتهاء.

[المسألة 43] من ليس أهلًا للفتوى و للقضاء

المسألة 43: من ليس أهلًا للفتوى يحرم عليه الإفتاء، و كذا من ليس أهلًا للقضاء يحرم عليه القضاء بين الناس، و حكمه ليس بنافذ، و لا يجوز الترافع إليه، و لا الشهادة عنده، و المال الذي يؤخذ بحكمه حرام و إن كان الأخذ محقّاً، إلا إذا انحصر استنقاذ حقّه بالترافع عنده.

حرمة الإفتاء على غير الأهل‌

يحرم الإفتاء على من ليس له أهليّة للفتوى، كأن يكون فاقداً لمرتبة الاجتهاد، و الدليل على ذلك أنّ تصدّي من لا يصلح لمقام يعدّ خيانة للمجتمع عند العقلاء، فهو من أقبح الأُمور، و هو الكذب العملي.

على أنّ الإفتاء منصب إلهي، و من كان جالساً على منصّة الإفتاء و هو ليس بأهل فهو الغادر بالله، و الغاصب للحقوق الإلهيّة، و طغيان على الله تعالى. إنّ بيان الفتوى هو الإخبار عن حكم الله بحسب رأيه، فإذا كان لأعلم له بحكم إلهي و مخبر عنه فهو يكذب على الله و على رسوله. مضافاً إلى دلالة الكتاب و السنّة على ذلك.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست