responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 361

المتيقّن، فهو مجرى للبراءة.

مضافاً إلى ما ذكره بعض الأساطين:

من أنّ العلم بوجوب القضاء إنّما حصل بعد العلم بالمخالفة لفتوى المجتهد، فليس التكليف المحتمل مسبوقاً بالعلم كي يجري فيه التوهّم المزبور [1].

الصورة الثانية و هي فرض كون العامّي شاكّاً في مطابقة عباداته مع فتوى من يكون مكلّفاً بتقليده‌

من جهة نسيانه أعماله السابقة.

و بيان الحال فيها: أنّ وجوب القضاء إن قلنا بأمر جديد فالظاهر عدم وجوب القضاء عليه؛ لأصالة البراءة عن هذا الوجوب، و لقاعدة الفراغ.

و أمّا قاعدة الحيلولة فيمكن القول بعدم جريانها بدعوى ظهور لسان دليلها بصورة الشكّ في أصل إتيان الفعل كما ذكرنا في رسالتنا المحرّرة في القواعد الثلاث: التجاوز، و الفراغ، و الحيلولة.

و أمّا أصالة عدم إتيان المأمور به في وقته فلا يثبت بها وجود الموضوع؛ لوجوب القضاء، و هو الفوت، فاتّصاف فعل بالفوت عبارة عن عدم إتيانه حال كون الفعل موصوفاً بذهاب وقته، فالفائتة في قبال الحاضرة، و هي التي لم يؤت بها و قد بقي وقتها، فأصالة عدم إتيانها في الوقت لا تثبت اتّصافها بالحضور، و الفائتة هي التي لم يؤت بها و قد خرج وقتها، فأصالة عدم إتيانها في الوقت لا تثبت اتّصافها بالفوت إلا أن يقال بإحراز مضيّ الوقت بالوجدان، و عدم الإتيان بالأصل.

و إن قلنا: إنّ وجوب القضاء بالأمر الأوّل، و إنّ وجوب الأداء في الوقت من باب تعدّد المطلوب، فيجري استصحاب التكليف، فيجب القضاء.

فإنّ قاعدة الحيلولة مختصّة بالشكّ في أصل الإتيان، و لا سبيل إلى القول بجريانها


[1] دروس في فقه الشيعة، ج 1، ص 191 و 192.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست