responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 350

و إذا كان الأعلم قائلًا بوجوب العدول فالعدول متعيّن بناءً على فرض الإطلاق لدليل وجوب تقليد الأعلم، و أمّا بناءً على عدم إطلاق له فهناك احتمالات ثلاثة:

أحدها: كون فتوى الأوّل هي الحجّة دون غيرها لسبق العمل بها، و هذا هو الوجه للقول بعدم جواز العدول إلى المساوي.

ثانيها: كون الحجّة قول الأعلم و وجوب العدول لاحتمال التعيين فيه.

ثالثها: كون المقلّد مخيّراً بين أحد التعيينين، و التخيير لاحتمال التعيين في كلّ منهما، و لاحتمال التخيير بينهما من جهة احتفاف كلّ منهما بما يمكن أن يكون مرجّحاً.

فيجب الرجوع إلى أحوط القولين في المسائل الفرعيّة من جهة عدم إمكان الأخذ بالأحوط في المسألة الأُصوليّة.

نعم، لو كان الأوّل متعيّن التقليد في زمان فأصالة بقاء تعيّن تقليده حاكمة.

[المسألة 35] الخطأ في تعيين المفتي‌

المسألة 35: إذا قلّد شخصاً بتخيّل أنّه زيد فبان عمراً فإن كانا متساويين في الفضيلة و لم يكن على وجه التقييد صحّ، و إلا فمشكل.

قال صاحب المستمسك:

يشكل فرضه بناءً على أنّ التقليد هو العمل، و قد كان المجتهدان متّفقين في الفتوى. نعم، مع الاختلاف فيها أو القول بأنّه الالتزام يكون الفرض ظاهراً. [1].

القصد على وجه التقييد

وجه الإشكال في نظر الماتن توهّم معنى سلبي في مفهوم «القصد على وجه التقييد» و هو عدم ترتيب الأثر عند فرض انتفاء القيد كما صرّح به نفسه في موارد من كتابه، لكنّ التحقيق أنّ المعنى السلبي غير داخل في مفهوم «القصد على وجه التقييد»


[1] المستمسك، ج 1، ص 64.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست