responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 347

قدماء الأصحاب محلّ تأمّل، و علم فرض تسليم ثبوت الإجماع فتعبّديّته محلّ نظر؛ فإنّ للمسألة ممّا للعقل إليها سبيل.

و يمكن حمل الإجماع في كلامه على الإجماع العملي المقصود منه سيرة المتشرّعة، فهي قائمة على تخيير المقلّد في رجوعه إلى أيّ مفت؛ و هذه السيرة متّصلة بزمان الحضور.

و الإشكال عليها بأنّ المتيقّن منها صورة عدم العلم بالاختلاف في الفتوى قد مرّ مع الجواب عنه.

التبعيض في التقليد

نقصد من التبعيض في التقليد الرجوع إلى أحد المجتهدين في مسألة و إلى الآخر في مسألة أُخرى، ثمّ إنّه قد تكون المسألتان غير مرتبطتين، كأن قلّد أحدهما في العبادات و قلّد الآخر في المعاملات، و قد تكون المسألتان مرتبطتين.

أمّا الصورة الأُولى فجواز التقليد فيها ظاهر؛ لصيرورته من صغريات البحث السابق، و هو التخيير بين المتساويين. مع أنّ السيرة العقلائيّة قائمة على مثل هذا التبعيض، و لا يبعد قيام سيرة المتشرّعة عليه أيضاً، سيّما في المندوبات و المكروهات، مضافاً إلى أنّ إطلاقات نصوص الباب حاكمة بالجواز أيضاً.

و أمّا إذا كانت المسألتان مرتبطتين فإنّه لا يلزم من تقليدهما في المسألتين العلم بمخالفة الواقع، فالظاهر جوازه، مثاله: لو أفتى أحدهما بوجوب الإقامة و عدم وجوب السورة، و أفتى الآخر بالعكس، فصلّى بلا إقامة تقليداً للثاني، و من دون السورة تقليداً للأوّل.

و أمّا إذا لزم العلم بالمخالفة فالوجه عدم الجواز، كما لو ترك الظهر بقول من يقول‌

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست