responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 346

و الأدلّة اللفظيّة للتقليد منصرفة عن الفتوى التي قامت الحجّة لدى المفتي على فسادها؛ فإنّه غير متمكّن من إسناد مدلولها إلى الشرع، بل يصحّ عنده إسناد ما يقابله إلى الشرع.

[المسألة 32] عدول المفتي عن الفتوى إلى التوقّف‌

المسألة 32: إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقّف و التردّد يجب على المقلّد الاحتياط، أو العدول إلى الأعلم بعد ذلك المجتهد.

أمّا عدم جواز البقاء على رأيه السابق فلما مرّ في المسألة السابقة، فتعيّن عليه الاحتياط أو الرجوع إلى مجتهد آخر، و شرط في المتن أن يكون من يرجع إليه أعلم من غيره، هذا الاشتراط على مذهبه، و قد مرّ الكلام فيه، و قد مرّ أيضاً عدم جواز الرجوع إلى الغير في المسائل التي يقول الأعلم فيها بالاحتياط؛ بناء على وجوب التقليد عنه. فراجع كلامنا في بيان المسألة الرابعة عشرة.

[المسألة 33] حكم التقليد بين المتساويين‌

المسألة 33: إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان للمقلّد تقليد أيّهما شاء، و يجوز التبعيض في المسائل، و إذا كان أحدهما أرجح من الآخر في العدالة أو الورع أو نحو ذلك فالأولى بل الأحوط اختياره.

التخيير في التقليد

قال صاحب المستمسك:

إنّ ذلك إجماع من القائلين بجواز التقليد من دون فرق بين صورة الاتّفاق في الفتوى أو الاختلاف، أو موافقة فتوى أحدهما للاحتياط المطلق دون الآخر، و غيرها. [1] أقول: تحصيل الإجماع التعبّدي في مثل هذه المسألة التي لم تكن مبحوثاً عنها بين‌


[1] المستمسك، ج 1، ص 61.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست