responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 345

أقول: بل بناءً على اعتباره أيضاً؛ لأنّ اعتبار قصد الوجه عند من قال به في جميع أنواع الإطاعة حتّى في صورة الشكّ في تعلّق الأمر غير معلوم، بل معلوم العدم؛ إذ ليس للفعل في هذه الصورة وجه حتّى يقصد. مع أنّ الترك باحتمال وجود نهي داخل في البحث أيضاً، و لم يقل أحد باعتبار قصد الوجه في ترك المحرّمات المعلومة؛ فضلًا عن المشكوك فيها.

[المسألة 31] تبدّل رأي المفتي‌

المسألة 31: إذا تبدّل رأي المجتهد لا يجوز للمقلّد البقاء على رأيه الأوّل.

قال صاحب المستمسك:

هذا ينبغي أن يكون من الواضحات؛ لاختصاص أدلّة جواز الرجوع إلى العالم بصورة عدم اعترافه بالخطإ [1].

أقول: ما ذكره مختصّ بالخطإ الواقعي، و أمّا انكشاف الخطإ بالحجّة التعبّديّة فلا يستلزم علم المقلّد بخطإ الرأي الأوّل، و ذلك نظير الظنّ المانع و الممنوع في باب الانسداد، فالرأي الثاني كما يخطّئ الرأي الأوّل كذلك الرأي الأوّل يخطّئ الرأي الثاني، و كلّ واحد من الرأيين من حيث احتمال المطابقة للواقع متساويان، فهما نظير رأيين متخالفين من مجتهدين، نعم، لو كان بطلان الرأي الأوّل منكشفاً بالعلم الوجداني لكان لما ذكره دام ظلّه من الوجه مجال، و يمكن الفرق بينهما بأنّ التخطئة في رأيين من مجتهدين موجودة من ناحية كلّ واحد من ذوي الرأي، بخلاف المقام فإنّ التخطئة من ذي الرأي من جانب واحد.

فالوجه أن يقال: إنّ حكم العقل بوجوب الرجوع إلى العالم مختصّ بما يراه العالم صواباً و واثقاً به، فلا يعمّ ما يشكّ العالم في صحّته من الرأي، فضلًا عمّا قامت الحجّة لديه على خطئه.


[1] المستمسك، ج 1، ص 61.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست