نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا جلد : 1 صفحه : 344
أن تكون حجّة للعبد في جواز اعتقاد الإباحة؛ إذ لولاها كان اعتقاد الإباحة تشريعاً محرّماً، فيجب التقليد في جميع الأحكام إلزاميّة كانت أو غيرها، من حيث جواز الالتزام بها و نفي التشريع [1].
أقول: لا بدّ من تقييد هذا الكلام بغير الضروريّات و اليقينيّات.
و من المعلوم: أنّ الوثوق حاصل بكثير من المستحبّات و المكروهات و المباحات، بل و في العقود و الإيقاعات، و إن كان الوثوق نشأ من السماع من كبير، أو من عالم، أو ممّن يدّعي العلم، أو من قراءة كتاب، و غير ذلك ممّا هو من أسباب المعرفة عند الناس، كالمكتوبات على اللوحات، أو المخطوطات على ظهور الكتب و الدفاتر.
ثمّ إنّ دليل التسامح في أدلّة السنن على فرض إطلاق له قد يفيد عدم لزوم التقليد في المندوبات، كما يفيد عدم لزوم الاجتهاد فيها.
[المسألة 30] الإتيان بفعل لاحتمال مطلوبيّته
المسألة 30: إذا علم أنّ الفعل الفلاني ليس حراماً و لم يعلم أنّه واجب أو مباح أو مستحبّ أو مكروه يجوز له أنّ يأتي به لاحتمال كونه مطلوباً و برجاء الثواب، و إذا علم أنّه ليس بواجب و لم يعلم أنّه حرام أو مكروه أو مباح له أن يتركه لاحتمال كونه مبغوضاً.
الإتيان بفعل بداعي احتمال تعلّق الأمر به في صورة التمكّن من تحصيل العلم به، و كذا ترك فعل بداعي احتمال النهي عنه من أفضل مراتب الانقياد الحسن عند العقل، و الممدوح عند الشرع. إنّ الفاعل لذلك الفعل و التارك لذلك الفعل أطوع من الفاعل لفعل مظنون الحكم، فضلًا عن كونه مقطوعاً.
و قال بعض الأساطين: «هذا بناءً على عدم اعتبار قصد الوجه في العبادة كما هو الصحيح» [2].