responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 343

[المسألة 29] التقليد في المندوبات و المكروهات‌

المسألة 29: كما يجب التقليد في الواجبات و المحرّمات يجب في المستحبّات و المكروهات و المباحات، بل يجب تعلّم حكم كلّ فعل يصدر منه، سواء كان من العبادات أم المعاملات أو العاديات.

إنّ الملاك لوجوب التقليد صحّة الاحتجاج بالفتوى عند مخالفة المكلّف للحكم الواقعي الإلزامي، و ذلك متحقّق في صورتين:

إحداهما: إذا كان مفاد الفتوى حكماً غير إلزامي، فإنّه حجّة للمكلّف، فاللازم من هذه الفتوى تخيير المكلف بين الفعل و الترك.

الثانية: إذا كان مفاد الفتوى حكماً إلزاميّاً مخالفاً للحكم الواقعي.

و أمّا صحّة احتجاج المولى على المكلّف بالتقليد كما إذا كان مدلول الفتوى حكماً إلزاميّاً مطابقاً للواقع فغير واضح؛ لأنّ حكم العقل بوجوب الاحتياط موجود في هذه الصورة، و ممّا ذكرنا ظهر عدم حجّيّة الفتوى إذا كان الفعل بحسب الواقع محكوماً بحكم غير إلزامي، فلا يجب فيه التقليد عند العقل لفقدان الحجّيّة.

فقول الماتن لا يخلو من إشكال، مضافاً إلى أنّ سيرة المتشرّعة الملتزمين بالتقليد في الأحكام الإلزاميّة قائمة على عدم مثل هذا التقليد في المستحبّات و المكروهات، فلا يفحصون عن الأعلم، و لا يعملون بقول فقيه، بل يعملون بقول كلّ من أخبرهم بذلك، و الشاهد على ذلك عملهم بكتب الأدعية و الزيارات و الصلوات المستحبّة.

فإنّ القول بأنّ جميع المستحبّات و المكروهات من الضروريّات فلا يجب فيها التقليد مجازف، نعم، يجب التقليد في الجملة في العقود و الإيقاعات، بل في مطلق الوضعيّات التي لها آثار في صورة فقدان ما يحتمل اعتباره فيها وجوداً، أو عدماً؛ للشكّ في تحقّق الأثر عند ذلك الفقدان.

قال صاحب المستمسك:

هذا كلّه بلحاظ العمل؛ و أمّا بلحاظ التشريع فيصحّ اعتبار الحجّيّة لها؛ أي الفتوى، على‌

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست